Usul16

Hadith record

bihar-49231

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

48 - كتاب مقصد الراغب: قضى علي عليه السلام في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله ورجل ينظر فلم يمنعه، فقضي: يقتل القاتل، ويقلع عين الذي نظر ولم يعنه، وخلد الذي أمسكه في الحبس حتى مات.

bihar-49231

فقه الرضا (ع): أبي سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين: في أبواب الدية قال: الخطاء شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة ودية ذلك يغلظ، وهو مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل، أو الخلفة التي لقحت بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقه، وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو أمها، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت مخاض التي إخوتها في بطن أمها، وعشرة ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة .

الهوامش1

[١]فقه الرضا: ٧٧.ص 411

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 410

View original source