Show clickable narrator chain
قضى أمير المؤمنين عليه السلام دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجذعت خمسون من الإبل، قال: وما كان من ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الإمام قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .
الهوامش1
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٣.ص 420