Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

باب دية النفس: دية النفس ألف دينار، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة، ويعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها [3].

bihar-49238
تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه السلام دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجذعت خمسون من الإبل، قال: وما كان من ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الإمام قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٣.ص 420

bihar-49239
تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل، والعين إذا فقئت خمسون من الإبل واليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وفي الذكر إذا قطع مائة من الإبل، وفي الاذن إذا جذعت خمسون من الإبل وما كان من ذلك جروحا دون المثلات والإصبع وشبهه يحكم به ذو عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .

الهوامش1

[١]نفس المصدر ج ١: ٣٢٤.ص 421

bihar-49240

فقه الرضا (ع): دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل، واليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وفي الجراحات في الجائفة ثلث الدية - وهي التي تبلغ الجوف - و كذلك في المأمومة - وهي التي تبلغ أم الدماغ - والمنقلة خمس عشر - وهي التي تنقل منها العظام - وفي الشجة التي لم توضح وقد كادت أن توضح أربع من الإبل - والموضحة التي توضح العظام - ودية السن خمس من الإبل، ودية الإصبع عشرون من الإبل، وقال أبو جعفر: في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا، فان كانت عظاما فعليه الدية .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٧٧ [٣] الاختصاص ص ٢٥٤.ص 421

bihar-49241
الاختصاص: الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله إن بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنا، وبعضهم له ثمانية وعشرون، [فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا] (*) اثنى عشر في مقاديم الفم، وستة عشر سنا في مواخيره، فعلى هذا قسمت دية الأسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب، فان ديتها خمسمائة درهم وهي اثنا عشر سنا فديتها كلها ستة آلاف درهم، ودية كل سن من الأضراس حتى يذهب على النصف من دية المقاديم، ففي كل سن كسر حتى يذهب فان ديته مائتان و خمسون درهما، وهي ستة عشر ضرسا فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له، وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام [3].

bihar-49242

قال: وسألته عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد منها

bihar-49243

مقصد الراغب: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امرأة فألزمه ديتها وأجبره على إمساكها.

bihar-49244

وقضى عليه السلام في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت واحدة الأخرى بإصبعها فألزمها المهر وحدها، وقال تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون القاضي بينكما، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وآله فثاروا إليه فحدثوه حديثهم، فاحتبى ببردة عليه ثم قال: أنا أقضي بينكما إن شاء الله، فنادى رجل من القوم إن عليا قد قضى في ذلك بقضاء فقال صلى الله عليه وآله: هو كما قضى علي عليه السلام فرضوا.

bihar-49245

الهداية: كلما كان في الانسان واحد ففيه الدية كاملة وكلما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة، وفي واحد منهما نصف الدية إلا الشفتين فان دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم، ودية السفلى ستة آلاف، لان السفلى تمسك الماء، ودية البيضة اليمنى ثلث الدية ودية اليسرى ثلثا الدية، لان اليسرى منها الولد، وقتل العمد فيه القود إلا أن يرضى بالدية، وقتل الخطأ فيه الدية، و العمد هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه، والخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره، ولو أن رجلا لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد، ودية الخطأ تستأدي من العاقلة في ثلاث سنين، ودية العمد على القاتل في ماله تستأدي منه في سنة، ولا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، والدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل، وعلى أصحاب الغنم ألف شاة، وعلى أصحاب البقرة مائتا بقرة، وعلى أصحاب العين ألف دينار، وعلى أصحاب الورق عشرة آلاف درهم، وفي النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسى العظم اللحم فمائة، ثم هي مائة حتى يستهل، فإذا استهل فالدية كاملة - والاستهلال الصوت - والأسنان التي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا اثنى عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مآخره، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا، ودية كل سن من المآخر إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا، يكون ذلك ألف دينار، ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يلزم ديته، ودية العبد ثمنه، ولا يجاوز بقيمة العبد دية حر، ولا يقتل المسلم بالذمي ولكن يؤخذ منه الدية، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وولد الزنا ثمان مائة درهم .

الهوامش1

[١]الهداية ص ٧٧ و 78.ص 423

bihar-49246
* " (باب) " * * " (دية الجنين وقطع رأس الميت) " * 1 - أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

بعث رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى حي يقال لهم بنو المصطلق من بني جذيمة وكان بينهم وبينه وبين بنى مخزوم إحنة في الجاهلية، فلما ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذوا منه كتابا فلما ورد عليهم خالد أمر مناديا فنادى بالصلاة فصلى وصلوا، فلما كان صلاة الفجر أمر مناديه فنادى فصلي وصلوا، ثم أمر الخيل فشنوا فيهم الغارة فقتل وأصاب فطلبوا كتابهم فوجدوه فأتوا به النبي صلى الله عليه وآله وحدثوه بما صنع خالد بن الوليد فاستقبل عليه السلام القبلة ثم قال: اللهم إني أبرء إليك مما صنع خالد بن الوليد، قال: ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله بز ومتاع فقال لعلي عليه السلام: يا علي ائت بنى جذيمة من بنى المصطلق فأرضهم مما صنع خالد ثم رفع عليه السلام قدميه فقال: يا علي اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك فأتاهم علي عليه السلام فلما انتهى إليهم حكم فيهم بحكم الله، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي أخبرني بما صنعت؟ فقال: يا رسول الله عمدت فأعطيت لكل دم دية، و لكل جنين غرة، ولكل مال مالا وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم و جلة رعاتهم، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله: يا علي أعطيتهم ليرضوا عني رضي الله عنك، يا علي إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي .

الهوامش1

[1]أمالي الصدوق ص 173.ص 424

bihar-49247
تفسير علي بن إبراهيم: قوله: " خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين " إلى قوله: " ثم أنشأناه خلقا آخر " فهي ستة أجزاء وستة استحالات وفي كل جزء واستحالة دية محدودة، ففي النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، وإذا كسى لحما فمائة دينار حتى يستهل، فإذا استهل فالدية كاملة، فحدثني بذلك أبي عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت: فان خرج في النطفة قطرة دم؟ قال: في القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، قلت: فقطرتان؟ قال: أربعة و عشرون دينارا قلت فثلاث؟ قال: ستة وعشرون دينارا، قلت: فأربعة؟ قال: ثمانية وعشرون دينارا قلت: فخمس؟ قال: ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فعلى هذا الحساب حتى يصير علقة فيكون فيها أربعون دينارا، قلت: فان خرجت العلقة مخضخضة بالدم؟ قال: قد علقت إن كان دم صاف ففيها أربعون دينارا، و إن كان دم أسود فذلك من الجوف فلا شئ عليه غير التعزير، لأنه ما كان من دم صاف ذلك للولد، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف، قال: فقال أبو شبل: فإن العلقة صارت منها شبيه العروق واللحم؟ قال: اثنان وأربعون دينارا والعشر، قلت: فإن عشر الأربعين أربعة، قال: لا، إنما هو عشر المضغة إنما ذهب عشرها، فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين، قلت: فان رأت في المضغة مثل العقدة عظم يابس، قال: إن ذلك عظم أول ما يبتدي ففيه أربعة الدنانير، فان زاد فزد أربعة حتى تبلغ الثمانين، قلت: فان كسى العظم لحما؟ قال: كذلك إلى مائة، قلت: فان وكزها فسقط الصبي لا يدري حيا كان أو ميتا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد صار فيه الحياة وقد استوجب الدية .

الهوامش1

[1]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 90.ص 425

bihar-49248
وفي رواية أبى الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله:
Show clickable narrator chain

" ثم أنشأناه خلقا آخر " فهو نفخ الروح فيه .

الهوامش1

[2]تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 90.ص 425

bihar-49249
علل الشرائع: أبى، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن عمر بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هي لورثته إنما هو له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه وإن هذا أمر قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك .

الهوامش1

[3]علل الشرائع ص 543.ص 425

bihar-49250
المحاسن: أبى، عن إسماعيل بن مهران، عن حسين بن خالد قال:
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال: إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية كاملة، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ قال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار، وهي لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا أمر قد مضى وذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت دية تلك له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره، قلت: فان أراد الرجل أن يحفر له بئرا ليغسله في الحفرة فيدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله .

الهوامش1

[١]المحاسن ص ٣٠٥.ص 426

bihar-49251

فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الله عز وجل جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة، لئلا يتعدى الناس حدود الله فيتفانون، فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين دينارا، فان ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة، فان ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشبكة فعليه أربعون دينارا، ثم في المضغة ستون دينارا، ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينارا، ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار، فإذا ولد المولود واستهل - واستهلاله بكاؤه - فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار أو عشرة ألف درهم، والأنثى خمسة ألف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل فإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته سوى ديتها نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٤٢.ص 426

bihar-49252

الإرشاد: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب امرأته فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين دينارا وتلي قوله عز وجل " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين " ثم قال: في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا، وفى العظم قبل أن يستوى خلقا ثمانون دينارا، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار، وإذا ولجتها الروح كان فيه ألف دينار .

الهوامش1

[3]الارشاد ص 119.ص 426

bihar-49253
مناقب ابن شهرآشوب: تفسير علي بن هاشم القمي قال
Show clickable narrator chain

سعيد المسيب: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأته حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال عليه السلام: إذا كان نطفة فان عليه عشرين دينارا - وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه أربعين يوما - وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين دينارا - وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه ثمانين يوما - وإن طرحته مضغة فان عليه ستين دينارا - وهي التي إذا وقعت في الرحم استقرت فيه مائة وعشرين يوما - وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له لحم وعظم مرتل الجوارح وقد نفخ فيه روح الحياة والبقاء فان عليه دية كاملة .

الهوامش1

[١]المناقب ج ٣ ص ٢٩٨.ص 427

bihar-49254
مناقب ابن شهرآشوب: أبو علي بن راشد وغيره قالوا: كتب جماعة الشيعة إلى موسى ابن جعفر عليه السلام: ما يقول
Show clickable narrator chain

العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع رأس الميت وأخذ الكفن؟ الجواب بخطه: يقطع السارق لاخذ الكفن من وراء الحرز، ويلزم مائة دينار لقطع رأس الميت لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح فجعلنا في النطفة عشرين دينارا إلى آخر المسألة .

الهوامش1

[٢]المناقب ج 3 ص 411 ضمن حديث طويل.ص 427

bihar-49255
مناقب ابن شهرآشوب: أتي الربيع أبا جعفر المنصور وهو في الطواف فقال:
Show clickable narrator chain

يا أمير - المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان رأسه بعد موته قال: فاستشاط وغضب وقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء: ما تقولون في هذا؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ، فكان يقول أقتله أم لا، فقالوا: قد دخل جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه في السعي، فقال المنصور للربيع: اذهب إليه وسله عن ذلك فقال عليه السلام: فقل له: عليه مائة دينار، فأبلغه ذلك فقالوا له: فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: في النطفة عشرون، وفي العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون، ثم أنشأه خلقا آخر وهذا وهو ميت بمنزلة قبل أن ينفخ الروح في بطن أمه جنين، قال: فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك، فقالوا: ارجع إليه وسله الدية لمن هي؟ لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورثته فيها شئ لأنه أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبل الخبر .

الهوامش1

[١]المناقب ج ٣ ص ٣٨٦.ص 428

bihar-49256

فقه الرضا (ع): قال أبو جعفر عليه السلام: في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا، فان كانت عظاما فعليه الدية .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا: ص 77.ص 428

bihar-49257
* " (باب) " * * " (ديات الشجاج) " * 1 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق أربع من الإبل، وفي الباضعة ثلاث من الإبل، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، وفى الجايفة ثلاث وثلاثون من الإبل، وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل. قال الصدوق رحمه الله: وجدت بخط سعد بن عبد الله رحمه الله مثبتا في الشجاج وأسمائها قال الأصمعي: أول الشجاج الحارصة، وهي التي تحرص الجلد أي تشققه، ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت اللحم ولم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة دقيقة وهي السمحاق، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم، وعلى الشاة سماحيق من شحم، ثم الموضحة وهي التي تبدي وضح العظم، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة وهي التي تخرج منها فراش العظام، وفراش: قشرة تكون على العظم دون اللحم، ومنه قول النابغة " يتبعها منه فراش الحواجب " ثم الأمة وهي التي قلع أم الرس وهي الجلدة التي تكون على الدماغ، ومعنى العثم أن يجبر على غير استواء .

الهوامش1

[١]معاني الأخبار ص ٣٢٩.ص 429