فقه الرضا (ع): دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل، واليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وفي الجراحات في الجائفة ثلث الدية - وهي التي تبلغ الجوف - و كذلك في المأمومة - وهي التي تبلغ أم الدماغ - والمنقلة خمس عشر - وهي التي تنقل منها العظام - وفي الشجة التي لم توضح وقد كادت أن توضح أربع من الإبل - والموضحة التي توضح العظام - ودية السن خمس من الإبل، ودية الإصبع عشرون من الإبل، وقال أبو جعفر: في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا، فان كانت عظاما فعليه الدية .
الهوامش1
[٢]فقه الرضا ص ٧٧ [٣] الاختصاص ص ٢٥٤.ص 421