Usul16

Hadith record

bihar-49244

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

باب دية النفس: دية النفس ألف دينار، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة، ويعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها [3].

bihar-49244

وقضى عليه السلام في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت واحدة الأخرى بإصبعها فألزمها المهر وحدها، وقال تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون القاضي بينكما، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وآله فثاروا إليه فحدثوه حديثهم، فاحتبى ببردة عليه ثم قال: أنا أقضي بينكما إن شاء الله، فنادى رجل من القوم إن عليا قد قضى في ذلك بقضاء فقال صلى الله عليه وآله: هو كما قضى علي عليه السلام فرضوا.

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 422

View original source