الهداية: كلما كان في الانسان واحد ففيه الدية كاملة وكلما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة، وفي واحد منهما نصف الدية إلا الشفتين فان دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم، ودية السفلى ستة آلاف، لان السفلى تمسك الماء، ودية البيضة اليمنى ثلث الدية ودية اليسرى ثلثا الدية، لان اليسرى منها الولد، وقتل العمد فيه القود إلا أن يرضى بالدية، وقتل الخطأ فيه الدية، و العمد هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه، والخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره، ولو أن رجلا لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد، ودية الخطأ تستأدي من العاقلة في ثلاث سنين، ودية العمد على القاتل في ماله تستأدي منه في سنة، ولا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، والدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل، وعلى أصحاب الغنم ألف شاة، وعلى أصحاب البقرة مائتا بقرة، وعلى أصحاب العين ألف دينار، وعلى أصحاب الورق عشرة آلاف درهم، وفي النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسى العظم اللحم فمائة، ثم هي مائة حتى يستهل، فإذا استهل فالدية كاملة - والاستهلال الصوت - والأسنان التي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا اثنى عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مآخره، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا، ودية كل سن من المآخر إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا، يكون ذلك ألف دينار، ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يلزم ديته، ودية العبد ثمنه، ولا يجاوز بقيمة العبد دية حر، ولا يقتل المسلم بالذمي ولكن يؤخذ منه الدية، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وولد الزنا ثمان مائة درهم .
الهوامش1
[١]الهداية ص ٧٧ و 78.ص 423