Usul16

Hadith record

bihar-49249

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

باب دية النفس: دية النفس ألف دينار، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة، ويعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها [3].

bihar-49249
علل الشرائع: أبى، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن عمر بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هي لورثته إنما هو له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه وإن هذا أمر قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك .

الهوامش1

[3]علل الشرائع ص 543.ص 425

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 425

View original source
بحار الأنوار · Hadith 4 — Usul16