No. ٤vol. 101 · page 425
علل الشرائع: أبى، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن عمر بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هي لورثته إنما هو له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه وإن هذا أمر قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك .
الهوامش1
[3]علل الشرائع ص 543.ص 425