فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الله عز وجل جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة، لئلا يتعدى الناس حدود الله فيتفانون، فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين دينارا، فان ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة، فان ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشبكة فعليه أربعون دينارا، ثم في المضغة ستون دينارا، ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينارا، ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار، فإذا ولد المولود واستهل - واستهلاله بكاؤه - فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار أو عشرة ألف درهم، والأنثى خمسة ألف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل فإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته سوى ديتها نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى .
الهوامش1
[٢]فقه الرضا ص ٤٢.ص 426