Usul16

Hadith record

bihar-49256

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

باب دية النفس: دية النفس ألف دينار، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة، ويعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها [3].

bihar-49256

فقه الرضا (ع): قال أبو جعفر عليه السلام: في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا، فان كانت عظاما فعليه الدية .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا: ص 77.ص 428

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 428

View original source