No. ١١vol. 101 · page 428
فقه الرضا (ع): قال أبو جعفر عليه السلام: في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا، فان كانت عظاما فعليه الدية .
الهوامش1
[٢]فقه الرضا: ص 77.ص 428