No. ٥vol. 13 · page 364
bihar-5857يب : ذكر أحمد بن محمد بن داود القمي ; في نوادره قال :
Show clickable narrator chain
روى محمد ابن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على أخيه أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشق الثوب قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون 7. [١]تفسير القمى : ١٥٣ ، وفيه : وبين عيسى.
الهوامش · 1⌄
[٦]التهذيب ٢ : ٣٣٩ وفيه : لا بأس بشق الثوب ( الجيوب خ ل ) وللحديث ذيل في بيان كفارة شق الثوب.ص 364