Usul16

Hadith record

bihar-7186

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب موسى « يشهد له « إماما » يؤتم به في امور الدين « ورحمة » أي نعمة من الله على عباده « اولئك يؤمنون به » أي النبي والشاهد ، أو الشاهد باعتبار الجنس ، فإنه يشمل الائمة : ، أو المؤمنون يؤمنون بالنبي ، أو القرآن « ومن يكفر به من الاحزاب » أي من مشركي العرب وفرق الكفار « فالنار موعده » مصيره ومستقره « فلا تك في مرية » أي في شك « منه » أي من القرآن ، أو الموعد ، والخطاب للنبي 9 ، والمراد به الامة أو عام. قوله تعالى : « لعمرك » قال الطبرسي ; : أي وحياتك يا محمد ، ومدة بقائك[٣] ، [١]البقرة : ١٤٣ ، والحج : ٦٥.

bihar-7186

والنور : ٦٢. (١٤) فاطر : ٣٢. ويستغفرون للذين آمنوا [١] » يعني الملائكة ، وإفشاء السلام « وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا » وفي باب الطهارة كمال الوضوء ، والتيمم ، والاستنجاء بالحجارة ، وإن الماء مزيل للنجاسات ، وأن لا يؤثر النجاسة في الماء الكثير ، وقوله : جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا ، وكان ينام ثم يصلي ويقول : « تنام عيني ولا تنام قلبي » ويقال : فرض عليه السواك ، وهو قد سنه لنا. وفي باب الصلاة : الاذان والاقامة ، والجمعة ، والجماعة ، والركوع ، والسجوتين ، والتشهد ، والسلام ، وصلاة الليل ، والوتر ، وصلاة الكسوفين ، والاستسقاء ، وصلوة العشاء الآخرة. وفي باب الزكاة : حرم عليه الزكاة والصدقة ، وهدية الكافر ، وأحل له الخمس والانفال والغنيمة ، وجعل زكاة المال ربع الخمس ، لا ربع المال. وفي باب الصيام : « شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن » وليلة القدر ، والعيدين ، وتحليل الطعام والشراب ، واللمس ليال الصيام إلى وقت الصبح ، وحرم صوم الوصال ، وقالوا : ابيح له الوصال في الصوم ، وكتب عليه الاضحية وسنها لنا ، وكذلك الفطرة على وجه. وفي باب الحج يقال : احل له دخول مكة بغير إحرام ، وعقد النكاح وهو محرم ، وفي باب الجهاد « يمددكم ربكم » وقوله « نصرت بالرعب ، واحلت لي الغنائم » وكان إذا لبس لامته لم ينزعها حتى يقاتل ، ولا يرجع إذا خرج ، ولا ينهزم إذا لقى العدو وإن كثروا عليه ، وإنه أفرس العالمين ، وخص بالحمى. وفي باب النكاح : حرم عليه نكاح الاماء والذميات ، والامساك بمن كرهت نكاحه ، وحرم أزواجه على الخلق ، وخص بإسقاط المهر ، والعقد بلفظ الهبة ، والعدد ما شآء بعد [١]غافر : ٧٠. التخيير ، والعزل عمن أراد ، وكان طلاقه زائدا على طلاق امته ، والواحدة من نسائه إذا أتت بفاحشة ضعف لها العذاب. أبوعبدالله 7 في قوله : « لا تحل لك النسآء من بعد[١] » يعني قوله : « حرمت عليكم امهاتكم » الآية. وفي باب الاحكام : تخفيف الامر على امته ، والقربان بغير الفضيحة ، وتيسير التوبة بغير القتل ، وستر المعصية على المذنب ، ورفع الخطآء والنسيان وما استكره عليه ، والتخيير بين القصاص والدية والعفو ، والفرق بين الخطآء والعمد ، والتوبة من الذنب دون إبانة العضو ، وتحليل مجالسة الحائض ، والانتفاع بما نالته ، وتحليل تزويج نسآء أهل الكتاب لامته. وفي باب الآداب : لم يكن له خائنة الاعين ، يعني الغمز بالعين ، والرمز باليد ، وحرم عليه أكل الثوم على وجهه. وفي باب الآخرة وذلك أنه أول من تنشق عنه الارض ، وأول من يدخل الجنة : وأنه يشهد لجميع الانبيآء بالادآء ، وله الشفاعة ، ولواء الحمد والحوض والكوثر ، ويسأل في غير يوم القيامة ، وكل الناس يسألون في أنفسهم ، وأنه أرفع النبيين درجة ، وأكثرهم امة.

الهوامش · 7

[٢]البقرة : ٢٨٥ و ٢٨٦.ص 332

[٢]الانعام : ٥٤.ص 333

[٣]البقرة : ١٨٥.ص 333

[٤]آل عمران : ١٢٥.ص 333

[٥]اللامة : الدرع.ص 333

[٢]النساء : ٢٢.ص 334

[٣]مناقب آل أبي طالب ١ : ٩٨ و ٩٩.ص 334

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 16, Page 332

View original source