No. ١٥vol. 19 · pages 167-168
bihar-8165كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه 8 قال :
Show clickable narrator chain
قرأت في كتاب لعلي 7 إن رسول الله 9 كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من أهل يثرب : إن كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجار حرمة إلا بإذن أهلها ، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا إثم ، وحرمة (١ و ٢ و ٣) نوادر الراوندى : ٢٣. الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل سواء.[١]
الهوامش · 2⌄
[٥]في سيرة ابن هشام : غزت معنا.ص 167
[٦]في نسخة من المصدر : فانه لا يجوز حرب. وفى السيرة : وانه لا تجار حرمة.ص 167