No. ٢٦vol. 22 · page 206
كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله 7 قال :
Show clickable narrator chain
لا تحل الهبة إلا لرسول الله 9 ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر[٣].
bihar-8880
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
أبواب *(ما يتعلق به صلىاللهعليهوآله من أولاده وأزواجه)* *(وعشائره وأصحابه وامته وغيرها)* ١ باب *(عدد أولاد النبى صلىاللهعليهوآله وأحوالهم)* *(وفيه بعض أحوال ام ابراهيم)*
لا تحل الهبة إلا لرسول الله 9 ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر[٣].
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 22, Page 206