كا : علي ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن قول الله عزوجل : « يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك » قلت : كم أحل له من النساء؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : قوله : « لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج » فقال : لرسول الله 9 أن ينكح ما شاء من بنات عمه ، وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته ، وأزواجه اللاتي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله 9 ، فأما [١]فروع الكافى ٢ : ٢٠. لغير رسول الله 9 فلا يصلح نكاح إلا بمهر ، وذلك معنى قوله تعالى : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي » قلت : أرأيت قوله : « ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء » قال : من آوى[١] فقد نكح ، ومن أرجى فلم ينكح ، قلت قوله : « لا يحل لك النساء من بعد » قال : إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية : « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم » إلى آخر الآية ، ولو كان الامر كما يقولون كان قد أحل لكم مالم يحل له ، إن أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الامر كما يقولون ، إن الله عزوجل أحل لنبيه ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء.
الهوامش · 3⌄
[٢]النساء : ٢٢.ص 207
[٣]في المصدر : كما تقولون.ص 207
[٤]فروع الكافى ٢ : ٢٤ وتقدم الايعاز إلى موضع الايات في صدر الباب.ص 207