كا : العدة ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبدالله 7 عن قول الله عزوجل : « لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك فقال : أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم مالم يحل لرسول الله صلىاللهعليهوآله؟ قد أحل الله تعالى لرسول الله صلىاللهعليهوآله أن يتزوج من النساء ما شاء ، إنما قال : لا يحل لك النساء من بعد الذي حرم عليك قوله : « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم » إلى آخر الآية.
الهوامش · 3⌄
[٥]في المصدر : وقد احل.ص 207
[٦]لرسوله خ ل.ص 207
[٧]فروع الكافى ٢ : ٢٤ ، والاية الاولى تقدمت في صدر الباب والثانية في النساء : ٢٢.ص 207