Usul16

Hadith record

bihar-9994

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

أبواب *(الايات النازلة فيهم)* ٨ باب *(ان آل يس آل محمد 9)*

bihar-9994

قب : الامة على قولين في معنى « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول واولي الامر منكم » أحدهما أنها في أئمتنا ، والثانى أنها في امراء السرايا ، وإذا بطل أحد الامرين ثبت الآخر ، وإلا خرج الحق عن الامة والذي يدل على أنها في أئمتنا : أن ظاهرها يقتضي عمون طاعة اولى الامر ، من حيث عطف الله تعالى الامر بطاعتهم على الامر بطاعته وطاعة رسوله ، ومن حيث أطلق الامر بطاعتهم ولم يخص شيئا من شئ لانه سبحانه لو أراد خاصا لبينه ، وفي فقد [١]في نسخة. [ سخ ] اقول : سنح له رأى في الامر : عرض. وسنح الظبى والطير و غيرهما : مر من الياسر إلى الميامن. البيان منه تعالى دليل على إرادة الكل ، وإذا ثبت ذلك ثبتت إمامتهم ، لانه لا أحد تجب طاعته على ذلك الوجه بعد النبي إلا الامام ، وإذا اقتضت وجوب طاعة اولي الامر على العموم لم يكن بعد من عصمتهم ، وإلا أدى أن يكون[١] تعالى قد أمر بالقبيح ، لان من ليس بمعصوم لا يؤمن منه وقوع القبيح ، فإذا وقع كان الاقتداء به قبيحا ، وإذا ثبتت دلالة الآية على العصمة وعموم الطاعة بطل توجهها إلى امراء السرايا ، لارتفاع عصمتهم ، واختصاص طاعتهم وقال بعضهم : هم علماء الامة العامة ، وهم مختلفون وفي طاعة بعضهم عصيان بعض ، وإذا أطاع المؤمن بعضهم عصى الآخر ، والله تعالى لا يأمر بذلك ، ثم إن الله تعالى وصف اولي الامر بصفة تدل على العلم والامرة جميعا ، قوله تعالى : « وإذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » فرد الامن أو الخوف للامراء ، والاستنباط للعلماء ، ولا يجتمعان إلا لامير عالم.

الهوامش · 3

[٢]اى واختصاص طاعتهم فيما لا يكون فيه محظور شرعا.ص 297

[٣]في نسخة : وهم يختلفون.ص 297

[٤]النساء : ٨٣.ص 297

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 23, Page 296

View original source
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث · Hadith ٣٧ — Usul16