وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ يَفُوتُ اَلصَّلاَةُ مَنْ أَرَادَ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ تَفُوتُ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.1030 - Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) said: "No one misses a prayer who truly desires to pray. The prayer of the day does not miss until the sun sets, and the prayer of the night does not miss until dawn breaks."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 11⌄
[3]المراد أنّه من فاته الصلاة لا بدّ و أن يكون مقصرا لسعة وقتها فمن غفل عنها في ذلك الوقت كان لعدم اهتمامه بها فلم يعذر في ذلك فالمراد بالارادة الاهتمام، و« لا يفوت» اما من التفويت فالصلاة بالنصب على المفعولية و اما من الفوت فهي بالرفع على الفاعلية.( مراد).ص 355
[4]إلى هنا تمام الخبر كما في التهذيب ج 1 ص 208 و الاستبصار ج 1 ص 260 و الباقي أي من قوله« و ذلك- الخ» كلام الصدوق- رحمه اللّه-ص 355
[5]روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 213 و الاستبصار ج 1 ص 288 بإسناده عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ان نام رجل أو نسى أن يصلى المغرب و العشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، و ان خاف أن تفوته-- احداهما فليبدأ بالعشاء و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس». و يدلّ على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة، و ينافى ما تقدم من تقديم الفائتة ان أمكن حيث قال:« فان أمكنك أن تصليها قبل أن تفوتك المغرب- الخ» و يمكن رفع التنافى بأن مراده- رحمه اللّه- فيما سبق من تقديم الظهر المنسى على المغرب تقديمها عليها عند عدم خوف فوت المغرب في وقت من أوقاتها الموسعة بحيث لم يخف من تقديم الظهر عليها فوقها في وقت من أوقاتها وسيعة كانت أو ضيقة.ص 355
[1]روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:ص 356
[2]ظاهره أن التشهد الذي في سجدتى السهو يقوم مقام التشهد الفائت فلا يحتاج الى قضائه و المشهور قضاء التشهد و الإتيان بسجدتى السهو.( مراد).ص 356
[3]يشعر بعدم وجوب التسليم أو عدم جزئيته.( سلطان).ص 356
[4]قوله« فان كنت قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك- الى قوله:- و تشهد» مشعر بعدم وجوب السلام أو عدم جزئيته للصلاة إذا المتبادر منه عدم بقاء شيء من الصلاة عليه، و لذا قال في ترك التشهد: فتوضأ إلخ ليصير قرينة على أنّه لم يرد منه ذلك المعنى و قوله« ثم عد الى مجلسك» ظاهره وجوب العود لئلا يتأدى صلاة واحدة في مجلسين اختيارا و يؤيده ما مر في باب القبلة من أنّه صلّى اللّه عليه و آله مشى الى نخامة في المسجد فحكها ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته.( مراد).ص 356
[1]يحتمل حمله على حال الضرورة و الا فالجلوس واجب في التشهد، و الظاهر عدم سقوطه في القضاء( سلطان) و يمكن حمل قوله:« قائما أو قاعدا» على أنهما قيدان لذكرته و المعنى هكذا: ذكرته قائما كنت أو قاعدا فاجلس و تشهد و سلم. و روى الشيخ في التهذيب( ج 1 ص 226) بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام« فى الرجل يحدث بعد أن رفع رأسه في السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهد؟ قال: ينصرف و يتوضأ فان شاء يرجع الى المسجد و ان شاء ففى بيته و ان شاء حيث شاء قعد و تشهد ثمّ يسلم، و ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» و يدلّ بظاهره على عدم وجوب السلام و على عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث.( م ت).ص 357
[2]روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 236 بإسناده عن أبي أسامة قال:ص 357
[3]في الكافي ج 3 ص 358 و في التهذيب ج 1 ص 189 عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال:« ان كنت لا تدرى كم صليت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة».ص 357
[4]« الى جانب رجل» أي مقتديا و قوله« الى يمينه» أي حوّل الامام المأموم عن يساره الى يمينه.ص 357