وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُكْثِرُ اَلسِّوَاكَ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلاَ يَضُرُّكَ تَرْكُهُ فِي فَرْطِ اَلْأَيَّامِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.117 - Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) said: "Indeed, the Messenger of Allah (sw) frequently used siwak (tooth cleaning), but it is not obligatory, so it will not harm you if you leave it for a few days”.
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 6⌄
[4]يقال: آتيك فرط يوم أو يومين أي بعدهما، و لقيته الفرط بعد الفرط أي الحين بعد الحين.( النهاية).ص 53
[5]أي أي وقت من النهار شاء. و قيل بالكراهة في أواخره بالرطب سواء كان بالخشبة الرطبة أو بترطب الخشبة و الخرقة، لكن المشهور الاستحباب كما قاله الصدوق لكن ينبغي أن يحتاط في أن لا يبتلع الرطوبة الخارجة سواء كان من السواك أو من ماء الفم إذا أخرجه و أدخله فانه يحرم ابتلاع ماء الفم بعد الخروج على المشهور، و قيل بوجوب كفّارة الجمع، و كذا في غير الصوم أيضا يحتاط في عدم ابتلاع مائه لان الغالب في التحريك أن يخرج ماء الفم و يدخل و ان لم نجزم بالتحريم لانهم كانوا يستاكون كثيرا و لم يبلغ الينا وجوب المج-- مع أنّه عام البلوى، و لو كان واجبا لوصل الينا، لكن يلزم من كلام الاصحاب ذلك لانهم قالوا بحرمة فضلات الإنسان من النخامة و البصاق مع الخروج من الفم و غيرهما فالاحتياط التام في المج.( م ت).ص 53
[1]روى المؤلّف في الخصال ص 271 بمضمون كلامه هذا خبرا عن موسى بن جعفر عليهما السلام و ليس فيه قوله« و من لم يفرق- الخ».ص 54
[2]الفرق يكون لمن اتّخذ شعرا مستحبا و الرواية بانه« إذا لم يفرقه فرق بمنشار من نار» محمول على شدة الاستحباب أو على ترك اعتقاد المشروعية أو أنّه يمنع المسح في الوضوء على البشرة.( كنز العرفان).ص 54
[3]الختان قبل البلوغ استحبابا و بعده واجبا مطلقا.ص 54
[4]لعل المقصود إزالة شعرها و ذكر الحلق مبنى على أن النورة لم تكن في زمن إبراهيم عليه السلام بل كانت إزالة شعرها بالحلق و كذا الكلام في نتف الابطين.( مراد).ص 54