Usul16

Hadith record

faqih-1163

من لا يحضره الفقيه

Content/Congregational Prayer and Its Virtue#1163

No. ١١٦٣chapter #1163vol. 1 · page 393
faqih-1163

وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:

Show clickable narrator chain

إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ بَعْضَ الصَّلَاةِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ‌ خَلْفَ إِمَامٍ يَحْتَسِبُ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ‌ جَعَلَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ إِنْ أَدْرَكَ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ وَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِمَّا أَدْرَكَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ الْكِتَابِ‌- فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى الْأَخِيرَتَيْنِ لَا يَقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَرَأَ فِيهَا خَلْفَ الْإِمَامِ‌ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ- ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ.

الهوامش · 4

[2]بان أدرك الامام في الركعة الثانية أو الثالثة أو بعدها.ص 393

[3]يحتمل كون هذه الجملة صفة« امام» أي خلف امام يعتد به و تحتسب هذا الفعل خلفه بالصلاة و حينئذ يكون جزاء الشرط قوله:« جعل- الخ»، و يحتمل كونها جزاء الشرط أي إذا ادرك بعض الصلاة يحتسب هذه بصلاة الجماعة و يدرك فضلها و حينئذ يكون قوله« جعل- الخ» جملة مستأنفة.( سلطان).ص 393

[4]أي لا يجهر بها و ذهب بعض الفقهاء الى تعيين القراءة لئلا يخلو صلاته عن فاتحة الكتاب لانه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و قد فاته و المشهور بقاء التخيير.ص 393

[5]يعني فان ادرك الامام في الركعة الرابعة و قال الفاضل التفرشى« قرأ فيها» أي قراءة في نفسه بقرينة السابق لا لانه يقرأ لئلا يخلو صلاته عن الفاتحة لانه حينئذ يقرأ في ثانيته بل لان المنع عن القراءة مختص بموضع يقرأ فيه الامام كما مر.ص 393

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 1, Page 393

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ١١٦٣ — Usul16