قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع
Show clickable narrator chain
لِزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ
الهوامش · 1⌄
[5]هذا الحديث دالّ بظاهره على وجوب الجمعة عينا فمن أثبت التخيير و اشترط الامام أو نائبه فعليه الاثبات و ادّعى العلامة في التحرير الإجماع على انتفائه العينى و هذا الإجماع كالخبر فيحتاج مع التعارض الى الترجيح و كلام المصنّف هنا و فيما سبق ينادى بنفى الإجماع و كذا كلام المفيد في المقنعة( الشيخ محمّد ره)ص 409