من لا يحضره الفقيه — Volume 1, Page 409
[١]رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[٢]الظاهر أن المعنى أن الرجل لما قام الى رابعته توهم الامام أنّه بقى عليه أيضا ركعة فأتى بركعة.( مراد).
[٣]أي الرجل يأتي بتلك الركعة و به يتم صلاته و لا يضرّه بطلان صلاة الامام بها، و يمكن أن يراد بقضاء تلك الركعة اتيانه بها على قصد الانفراد و إذا ائتم به مع علمه بانها خامسته فالظاهر حينئذ بطلان صلاته، أما إذا سها في ذلك احتمل صحتها.( مراد).
[٤]يحتمل أن يكون المراد أنّه لا يضرّه وهم الامام لو لا يقتدى به في الخامسة التي هى رابعته بل ينفرد.( سلطان).
[٥]هذا الحديث دالّ بظاهره على وجوب الجمعة عينا فمن أثبت التخيير و اشترط الامام أو نائبه فعليه الاثبات و ادّعى العلامة في التحرير الإجماع على انتفائه العينى و هذا الإجماع كالخبر فيحتاج مع التعارض الى الترجيح و كلام المصنّف هنا و فيما سبق ينادى بنفى الإجماع و كذا كلام المفيد في المقنعة( الشيخ محمّد ره) و قال استاذنا الشعرانى- مدّ ظله العالى-: و فيه مواقع للنظر: الاوّل تمسّكه بظاهر الحديث و عدم تمسكه بالقرآن الكريم فان دلالة قوله تعالى« إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ-- فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» أظهر جدّا بل صريح في الوجوب العينى. الثاني قوله:« فمن أثبت التخيير و اشترط الامام أو نائبه فعليه الاثبات» ليس ممّا ينكره أحد حتّى يستدل عليه بهذا الحديث و يفرعه بالفاء. الثالث قوله:« هذا الإجماع كالخبر» يريد به أن الإجماع المنقول بمنزلة خبر الواحد، و الارجح أن الإجماع المنقول ليس بحجّة لانّ خبر الواحد عن حسّ لا يشتبه على أكثر الناس غالبا و الإجماع يستنبط من قرائن دقيقة حدسيّة يحتاج الحدس منها الى مقدّمات يختلف الانظار فيها فاستنباط الإجماع اجتهاد لا يجب قبوله من مجتهد آخر. الرابع« كلام المصنّف يعنى ابن بابويه ينادى بنفى الإجماع» ففيه أن الصدوق رحمه اللّه لم يزد هنا على ايراد هذه الرواية و اظهار عدم الاعتماد عليها لتفرّد حريز عن زرارة به و اعتماده فيما يعتمد عليه من مضامين هذه الرواية على تأيّده بروايات أخر على ما يظهر منه و أمّا كلام المفيد في المقنعة فقال: و الشرائط التي تجب في من يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض: الجذام و البرص خاصّة في جلدته، مسلما مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته، مصليا للفرض في ساعته فإذا كان كذلك و اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع- انتهى. و هذا لا ينافى كون وجوبه مشروطا بشرط آخر كنصب الامام الأصل إيّاه لصلاة الجمعة أو للاعمّ و لم يذكره المفيد- رحمه اللّه- لعلة لا نعلمها أو لانه لم ير التصريح بعدم صحّة نصب خليفة الوقت ايّاه مصلحة و عدم وجود الشرط في زمان كما إذا كان الامام غائبا لا ينافى وجوبها تعيينا في الأصل كسقوط الظهر عن الحائض. الخامس سلّمنا تصريحهما بنفى الإجماع لكن من نقل الإجماع على الاشتراط أكثر جدا- انتهى كلامه زاد اللّه تعالى في عمره. و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: اشتمل هذه الصحيحة على أحكام منها وجوب الجمعة عينا على كل مكلّف غير السبعة المستثناة بلفظة الفريضة المكرّرة مبالغة مع وجوبها تخييرا على السبعة فيظهر أن الوجوب على غيرهم من المكلّفين عينى، و منها وجوب الجماعة فيها و هو أيضا مجمع عليه و لا يصحّ منفردا، و لا شك في وجوب نية الايتمام، و منها رجحان الجهر بالقراءة و لا ريب فيه، و أمّا أنّه على الوجوب فغير معلوم و ان كان العمل عليه، و منها وجوب الغسل و الأظهر أن المراد بالوجوب تأكد الاستحباب، و منها القنوت مرتين و ظاهره الوجوب و حمل على الاستحباب-- المؤكد، و أمّا قوله« و تفرّد بهذه الرواية حريز عن زرارة» فمراده في أمر القنوت مرتين، و كونه في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعده لمن صلى جماعة و من صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع، و اما الحكم الأخير فالظاهر أنه من المتفرّدات- انتهى.
Same indexed hadith faqih-1217; it ends on this printed page after beginning on pages 408-409.
كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ صَلَّيْنَا فِي مَسْجِدٍ اَلْفَجْرَ فَانْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضٌ فِي اَلتَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ اَلْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَحْسَنْتُمْ اِدْفَعُوهُ عَنْ ذَلِكَ وَ اِمْنَعُوهُ أَشَدَّ اَلْمَنْعِ» فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ دَخَلَ جَمَاعَةٌ فَقَالَ «يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ يَبْدُو لَهُمْ إِمَامٌ.
Hadith.1217 Muhammad ibn Abi Umayr narrated from Abu Ali al-Harrani who said: “We were with Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) when a man came and said: "We prayed Fajr in the mosque, and some of us left while others stayed for tasbih (glorification). Then, a man entered the mosque and began to give the adhan. We prevented and stopped him from doing that." Abu Abdullah (as) said: "You did well to stop and prevent him firmly." I asked him, "What if a group enters?" Imam (as) said: "They should pray in a corner of the mosque without appointing an Imam”.
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[5]موضع الاستشهاد قوله عليه السلام:« يقومون في ناحية المسجد و لا يبدو لهم امام» و أنت خبير بأن ذلك لو دل على وجوب قيامهم في ناحية و حرمة أن يؤمهم امام لم يدلّ على حرمة أن يصلى جماعتان معا أو أن يصلى الجماعة الثانية بعد تفرق الأولى فظاهر المدعى تشمل تينك الصورتين فينبغي الحمل على غيرهما.( مراد).ص 408
[1]رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.ص 409
يَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِوَهَمِ الْإِمَامِ.
Hadith.1218 - Al-Hasan ibn Mahbub narrated from Jamil ibn Salih, from Sama’a, from Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) regarding a man who was behind the Imam and missed one rak'ah, but then the Imam mistakenly performed five rak'ahs. Imam (as) said: "He (the follower) should make up the missed rak'ah and should not count the Imam's mistake”.
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]الظاهر أن المعنى أن الرجل لما قام الى رابعته توهم الامام أنّه بقى عليه أيضا ركعة فأتى بركعة.( مراد).ص 409
[3]أي الرجل يأتي بتلك الركعة و به يتم صلاته و لا يضرّه بطلان صلاة الامام بها، و يمكن أن يراد بقضاء تلك الركعة اتيانه بها على قصد الانفراد و إذا ائتم به مع علمه بانها خامسته فالظاهر حينئذ بطلان صلاته، أما إذا سها في ذلك احتمل صحتها.( مراد).ص 409
[4]يحتمل أن يكون المراد أنّه لا يضرّه وهم الامام لو لا يقتدى به في الخامسة التي هى رابعته بل ينفرد.( سلطان).ص 409
لِزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ
Hadith.1219 - Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) said to Zurarah ibn A'yan: "Allah (swt), the Mighty and Majestic, has enjoined upon people thirty-five prayers from one Jumu’ah to the next, one of which Allah (swt) has made obligatory in congregation — that is, the Jumu’ah prayer. It is waived for nine categories: the young, the elderly, the insane, the traveler, the slave, the woman, the sick, the blind, and anyone who is more than two farsakhs (about six miles) away. Recitation in it must be done aloud, and ghusl (ritual washing) is obligatory for it. The Imam is required to perform two Qunoot (special supplications): one in the first rak'ah before bowing (ruku') and one in the second rak'ah after bowing."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[5]هذا الحديث دالّ بظاهره على وجوب الجمعة عينا فمن أثبت التخيير و اشترط الامام أو نائبه فعليه الاثبات و ادّعى العلامة في التحرير الإجماع على انتفائه العينى و هذا الإجماع كالخبر فيحتاج مع التعارض الى الترجيح و كلام المصنّف هنا و فيما سبق ينادى بنفى الإجماع و كذا كلام المفيد في المقنعة( الشيخ محمّد ره)ص 409