Usul16

Hadith record

faqih-1605

من لا يحضره الفقيه

Book of Zakat/Chapter on Categories Upon Whom Zakat is Obligatory#8

No. ١٦٠٥chapter #8vol. 2 · page 24
faqih-1605

وَ رُوِيَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ‌ أَنَّهُ قَالَ:

Show clickable narrator chain

اسْتَعْمَلَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع عَلَى بَانِقْيَا وَ سَوَادٍ مِنْ سَوَادِ الْكُوفَةِ فَقَالَ لِي وَ النَّاسُ حُضُورٌ انْظُرْ خَرَاجَكَ فَجِدَّ فِيهِ‌ وَ لَا تَتْرُكْ مِنْهُ دِرْهَماً فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَى عَمَلِكَ فَمُرَّ بِي قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي إِنَّ الَّذِي سَمِعْتَهُ مِنِّي خُدْعَةٌ إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ مُسْلِماً أَوْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فِي دِرْهَمِ خَرَاجٍ أَوْ تَبِيعَ دَابَّةَ عَمَلٍ‌ فِي دِرْهَمٍ فَإِنَّا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُ الْعَفْوَ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.1605 - It is narrated from a man of Thaqif who said: "Imam Ali ibn Abi Talib (as) appointed me over Banqiya and a portion of the lands of Kufa. He said to me, in the presence of the people: 'Inspect your revenue and be diligent in collecting it; do not leave even a single dirham. When you are ready to head to your assignment, come see me.' I went to him, and Imam (as) said to me: 'What you heard from me was a strategy. Be cautious not to strike a Muslim, a Jew, or a Christian for a dirham of revenue, nor to seize a working animal for a dirham. We have been commanded to take only what is easy for them to give.'"

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 7

[1]رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 540 بسند ضعيف.ص 24

[2]في السرائر« بانقيا» هى القادسية و ما والاها من أعمالها، و انما سميّت« القادسية» بدعوة إبراهيم عليه السلام لانه قال للقادسية: كونى مقدّسة أي مطهّرة من التقديس، و انما سمّيت« بانقيا» لان إبراهيم عليه السلام اشتراها بمائة نعجة من غنمه فان« با» مائة و« نقيا» شاة بلغة نبط، و قد ذكر بانقيا أعشى في شعره و فسّرته اللغة بما ذكر- انتهى، و في القاموس البانقيا اسم قرية من قرى الكوفة.ص 24

[3]« و الناس حضور» جمع حاضر كقعود و قاعد.( مراد).ص 24

[4]في بعض النسخ« فخذ فيه» فهو من أفعال الشروع أي اشرع فيه.ص 24

[5]أي مصلحة يعنى قلت هذا الكلام ليخاف المجوس و يسعوا في تحصيل الجزية و عبر عليه السلام بالخدعة لان مقصوده ليس العمل بمقتضاه بل إنّما أراد التهديد.ص 24

[6]المراد ببيع دابة العمل أي دابة يحتاجون إليها في العمل و لا يجوز حملهم على بيعها، و المراد بالدرهم اما جنسه أو الدرهم الواحد أي لاجل درهم تطلب منهم.ص 24

[7]في الكافي« منهم العفو» و العفو الزيادة و ما فضل من قوت السنة او الوسط من غير اسراف و لا اقتار أو ما زاد عن نفقة الاهل و العيال و بكل من المعاني جاءت رواية عن المعصوم عليه السلام في قوله تعالى:« يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ»ص 24

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 24

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ١٦٠٥ — Usul16