وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع
Show clickable narrator chain
فِي طِينِ الْمَطَرِ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ فَإِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ غَسَلَهُ وَ إِنْ كَانَ طَرِيقاً نَظِيفاً لَمْ يَغْسِلْهُ
الهوامش · 1⌄
[5]لعل المراد غسله استحبابا( مراد) و المشهور بين الاصحاب استحباب إزالة طين المطر بعد مضى ثلاثة أيّام بعد انقطاعه و انه لا بأس في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة( الشيخ محمّد).ص 70