Usul16

Hadith record

faqih-1626

من لا يحضره الفقيه

Book of Zakat/Chapter on Categories Upon Whom Zakat is Obligatory#29

No. ١٦٢٦chapter #29vol. 2 · page 32
faqih-1626

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

Show clickable narrator chain

فِي التِّسْعَةِ الْأَصْنَافِ إِذَا حَوَّلْتَهَا فِي السَّنَةِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ

الهوامش · 1

[5]« حولتها» أي الاجناس التي فيها الزكاة من الغلات الاربع و النقدين و الانعام الثلاثة، هذا في غير الغلات ظاهر لاشتراط الحول فيه و أمّا في الغلات فيحتاج الى التأويل-- لعدم اشتراط الحول فيها، و لعلّ المراد بالتحويل فيها نقلها عن الملك قبل تعلق الزكاة بها ببدو الصلاح و غيره.( سلطان).ص 32

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 32

View original source