وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ يُبْغِضُنَا إِلاَّ مَنْ خَبُثَتْ وِلاَدَتُهُ أَوْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.203 - Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) said: 'No one harbors hatred toward us except one whose birth was impure or whose mother conceived him while She was menstruating.'
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 8⌄
[1]المراد بالصفرة أمر يشابه الدم و لم يتحقّق كونه دما.( مراد).ص 97
[2]في الكافي ج 3 ص 94 مرفوعا هكذا« فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة». و قال صاحب المدارك ص 47 كيفما كان الاجود اطراح هذه الرواية كما ذكره المحقق في المعتبر لضعفها و ارسالها و اضطرابها و مخالفتها للاعتبار لان القرحة يحتمل كونها من كل من الجانبين و الأولى الرجوع الى حكم الأصل و اعتبار الأوصاف. انتهىص 97
[3]الاقتضاض- بالقاف-: إزالة البكارة. و الافتضاض- بالفاء- بمعناه. و الرقاء:ص 97
[1]الشفران- بالضم فالسكون-: اللحم المحيط بالفرج احاطة الشفتين بالفم.ص 98
[2]الصبيب فعيل من الصب بمعنى السكب. أى مصبوبا.ص 98
[3]الاستثفار- بالثاء المثلثة و الفاء و الراء- أن تدخل ازارها بين فخذيها ملويا، أو تأخذ خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام و تخرجها من بين فخذيها و تشد طرفها الآخر من خلف مأخوذ من استثفر الكلب إذا دخل ذنبه بين رجليه. و الاحتشاء بالكرسف أن تدخله فرجها لتحبس الدم.( الوافي).ص 98
[4]روى الشيخ في كتابيه بمضمون هذا الكلام رواية ثمّ قال في توجيهها و توجيه رواية قبلها كلاما طويلا حاصله أن هذا الحكم خاصّ بالمستحاضة التي اختلطت عليها أيام عادتها في الحيض و تغيرت و استمر بها الدم و تشتبه صفة الدم فترى ما يشبه دم الحيض أياما و ما يشبه دم الاستحاضة أياما و لم يتحصل لها العلم بأحدهما فان فرضها أن تترك الصلاة في الايام التي يشبه الحيض و تصلى فيما يشبه الاستحاضة الى شهر و تعمل بعد ذلك عمل المستحاضة.ص 98
[1]أي الى فرجهن فيمكن حمله على أنّه لا يجوز لهن التزيين أي لا يتوجهن الى أنفسهن بان يتزين( مراد) و في المحكى عن النهاية قوله:« أن ينظرن» من التنظير و هو تزيين أنفسهن ليصير الزوج مائلا اليهن.ص 99