Same indexed hadith faqih-198; it ends on this printed page after beginning on pages 94-96.
Show complete hadith text
وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ أَشْهُراً لَمْ تَطْمَثْ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ وَ ذَكَرَ اَلنِّسَاءُ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُنْكَحَ فِي اَلْفَرْجِ فَقَالَ
Show clickable narrator chain
«إِنَّ اَلطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ اَلرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا فِي اَلْفَرْجِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.199 - Imam Musa ibn Jafar Al-Kadhim (as) was asked about a man who purchased a female slave who stayed with him for months without menstruating, and this was not due to age, and it was mentioned by women that She was not pregnant. He asked whether it was permissible to have intercourse with her in this state. Imam (as) said: "The lack of menstruation may sometimes be caused by a blockage of wind, not necessarily due to pregnancy. Therefore, there is no problem in engaging with her in that way."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 10⌄
[1]لعل المراد أن ذلك قد يكون بوقوع النطفة في الرحم و صيرورتها علقة فيمنع الحيض فلا يلزم أن تكون ذلك لمرض لتسقى دواء لرفع ذلك المرض.( مراد).ص 94
[2]بخلاف ما إذا وقعت في الرحم فانه محتمل للحمل فلا يسقى الدواء للطمث لانه موجب لقتل إنسان.ص 94
[3]لاحتمال الحمل.ص 94
[1]المشق: الطين الأحمر، و ظاهره أن الصبغ به لاذهاب الدم بالاختلاط و يظهر من الاخبار أن ذلك لاذهاب الكراهة عن النفس بان تحمل الحمرة الباقية من الدم على حمرة المشق.( مراد).ص 95
[2]المراد بانقطاع الحيض عن المرأة ارتفاعه بالكلية و هو عيب قد يندفع بالحناء.ص 95
[3]قرأه المؤلّف بالتشديد بقرينة المعنى الذي ذكره.ص 95
[4]لا ريب في جواز الوطى في الحل بعد الغسل و حرمة الوطى في الحيض، انما الخلاف بعد الانقطاع قبل الغسل، فعلى قراءة التشديد( يعنى في يطهرن) ظاهرها الحرمة مع تأييدها بقوله تعالى« فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ- الآية» فانه كالتأكيد لها، و ان الطهارة و التطهير ظاهرهما الغسل. و على قراءة التخفيف ظاهرها الجواز لمفهوم الغاية و هو معتبر عند المحقّقين و لا ينافيها قوله« فَإِذا تَطَهَّرْنَ» لانه يمكن أن يكون حراما الى الانقطاع و مكروها الى الغسل كما يظهر من الاخبار، و يمكن تنزيل كل رواية على اخرى بأن يراد بالاطهار الطهارة أو بالعكس تجوّزا، لكن التجوّز في العكس أسهل من التجوّز في عكسه( م ت).ص 95
[5]الشبق- بالتحريك- الشهوة و الميل المفرط الى الجماع.ص 95
[6]قال العلامة في المنتهى: ان مذهب الصدوق تحريم الوطى قبل الغسل فما صرّح بعد هذا يحمل على الضرورة. و استدلّ فيه على جواز الوطى قبل الغسل لقوله تعالى--« وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» بالتخفيف أي حتّى يخرجن من الحيض فيجب القول بالاباحة بعد هذه الغاية و على صورة التشديد يحمل على الاستحباب و الأول على الجواز صونا للقرآن عن التنافى.ص 95
[1]وجوب الكفّارة خلافى فليراجع كتب الفقه. و الدينار هو مثقال الذهب الذي كانت قيمته في أول الإسلام عشرة دراهم و لا يجزى قيمته، و المراد بالأول و الوسط و الآخر بحسب عادة المرأة و نفاسها على الأصحّ و قيل بحسب أكثر الحيض كما في هامش الشرائع.ص 96