Usul16

Hadith record

faqih-2346

من لا يحضره الفقيه

Book of Pilgrimage and Its Virtues/Chapter on the Prohibition of Hunting in the Sanctuary and Its Rulings#1

No. ٢٣٥٠chapter #1vol. 2 · page 257
faqih-2346

رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ حَمَامَةً إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الظَّبْيَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَيْضاً فَإِنْ أَصَابَ مِنْهُ وَ هُوَ حَلَالٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ.

الهوامش · 2

[2]« الى أن تبلغ الظبى» أي في الجثة، من الطيور و غيرها« فعليه دم يهريقه» أى باعتبار كونه محرما« و يتصدق بمثل ثمنه» باعتبار كونه في الحرم.( م ت).ص 257

[3]« فان أصاب منه» أي من الصيد في الحرم أو من الحرم تجوزا« و هو حلال» أى غير محرم فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه و الحاصل أن الفداء للاحرام و القيمة للحرم.ص 257

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 257

View original source