Usul16

Hadith record

faqih-2359

من لا يحضره الفقيه

Book of Pilgrimage and Its Virtues/Chapter on the Prohibition of Hunting in the Sanctuary and Its Rulings#14

No. ٢٣٦٣chapter #14vol. 2 · page 261
faqih-2359

وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ‌ قُلْتُ

Show clickable narrator chain

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَتَفَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ‌ فَقَالَ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ يُعْطِي بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَ بِهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهُ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.2363 - Ibn Muskan narrated from Ibrahim ibn Maymun: I said to Abu Abdullah (as), "A man plucked the feathers of a pigeon from the pigeons of the Haram." Imam (as) replied: "He should give charity to a needy person and with the hand that plucked the feathers, for he has caused it pain."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[2]كذا في الكافي أيضا، و في التهذيب« نتف ريشة حمامة من حمامة الحرم» و لذا قطع الاصحاب بأن من نتف ريشة حمامة من حمام الحرم كان عليه صدقة و يجب أن يسلمها بتلك اليد الجانية، و تردد بعضهم فيما لو نتف أكثر من الريشة و احتمل الارش كقوله من الجنايات و تعدّد الفدية بتعدّده، و استوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية ان كان النتف متفرقا و الارش ان كان دفعة، و يشكل الارش حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا، هذا على نسخة التهذيب، و أمّا على ما في الكافي و المتن يتناول نتف الريشة فما فوقها، و يحتمل أن يكون المراد نتف جميع ريشاتها أو أكثرها و لو نتف ريشة غير الحمامة أو غير الريش قيل: وجب الارش و لا يجب تسليمه باليد الجانية و لا تسقط الفدية بنبات الريش كما ذكره الاصحاب.( المرآة).ص 261

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 261

View original source