Usul16

Hadith record

faqih-2518

من لا يحضره الفقيه

Book of Pilgrimage and Its Virtues/Chapter on the Appointed Times for Entering Ihram#1

No. ٢٥٢٢chapter #1vol. 2 · page 302
faqih-2518

رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا مُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ

الهوامش · 1

[4]ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة. و قال في مرآة العقول:« قال سيد المحقّقين: ظاهر المحقق و العلامة في كتبه: ان ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة، و جعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة و يدلّ عليه اطلاق عدّة من الأخبار الصحيحة-- لكن مقتضى صحيحة الحلبيّ أن ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد، و على هذا فتصير الاخبار متفقة و يتعيّن الاحرام من المسجد- انتهى. و يحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة و لا ريب أن الاحرام من المسجد أولى و أحوط».ص 302

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 302

View original source