من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 302
[١]في التهذيب ج 1 ص 460 بإسناده الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: كم أوفر شعرى إذا أردت هذا السفر؟ قال: اعفه شهرا».
[٢]في التهذيب ج 1 ص 460 في الموثّق عنه قال:« قلت لابى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: مرنى كم أوفر شعرى إذا أردت العمرة، فقال: ثلاثين يوما».
[٣]قال الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 160: فالوجه في هذا الخبر أن نحمل جواز ذلك على أشهر الحجّ التي هي شوال قال: لا بأس أن يأخذ الإنسان من شعر رأسه و لحيته في هذا الشهر كله الى غرّة ذى القعدة، ثمّ استدلّ بخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام حيث قال:« سألته عن الرجل يريد الحجّ أ يأخذ من شعره في شوال كلّه ما لم ير الهلال؟ قال: نعم لا بأس به». و قال المولى المجلسيّ: فى خبر سماعة: ظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو على شوّال جمعا بين الاخبار.
[٤]ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة. و قال في مرآة العقول:« قال سيد المحقّقين: ظاهر المحقق و العلامة في كتبه: ان ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة، و جعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة و يدلّ عليه اطلاق عدّة من الأخبار الصحيحة-- لكن مقتضى صحيحة الحلبيّ أن ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد، و على هذا فتصير الاخبار متفقة و يتعيّن الاحرام من المسجد- انتهى. و يحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة و لا ريب أن الاحرام من المسجد أولى و أحوط».
Same indexed hadith faqih-2516; it ends on this printed page after beginning on pages 301-302.
« « اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ » ، - شَوَّالٌ وَ ذُو اَلْقَعْدَةِ وَ ذُو اَلْحِجَّةِ وَ مَنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلاَلِ ذِي اَلْقَعْدَةِ وَ مَنْ أَرَادَ اَلْعُمْرَةَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً».
Hadith.2520 - Mu‘awiyah ibn Ammar narrated from Abu Abdullah (as), who said: "The Hajj is in well-known months" (Surah Al-Baqarah 2:197)—Shawwal, Dhu al-Qa‘dah, and Dhu al-Hijjah. Whoever intends to perform Hajj should let their hair grow from the sighting of the crescent of Dhu al-Qa‘dah. Whoever intends to perform ‘Umrah should let their hair grow for a month."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: استحباب توفير شعر الرأس للمتمتّع من أوّل ذى القعدة و تأكده عند هلال ذى الحجة قول الشيخ في الجمل و ابن إدريس و سائر المتأخرين، و قال الشيخ في النهاية:« فاذا أراد الإنسان أن يحج متمتّعا فعليه أن يوفر شعر رأسه و لحيته من أول ذى القعدة و لا يمس شيئا منهما» و هو يعطى الوجوب. و نحوه قال في الاستبصار: و قال المفيد في المقنعة إذا أراد الحجّ فليوفر شعر رأسه في مستهل ذى القعدة فان حلقه في ذى القعدة كان عليه دم يهريقه، و قال السيّد في المدارك: لا دلالة لشيء من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.ص 301
[1]في التهذيب ج 1 ص 460 بإسناده الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: كم أوفر شعرى إذا أردت هذا السفر؟ قال: اعفه شهرا».ص 302
[2]في التهذيب ج 1 ص 460 في الموثّق عنه قال:« قلت لابى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: مرنى كم أوفر شعرى إذا أردت العمرة، فقال: ثلاثين يوما».ص 302
لَا بَأْسَ وَ لَا بَأْسَ بِالنُّورَةِ وَ السِّوَاكِ.
Hadith.2521 - It is narrated from Sama‘ah, who said: I asked Imam (as) about cupping and shaving the nape during the months of Hajj. Imam (as) said: "There is no harm in it, nor in using Nuura (depilatory cream) or a toothstick (siwak)."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]قال الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 160: فالوجه في هذا الخبر أن نحمل جواز ذلك على أشهر الحجّ التي هي شوال قال: لا بأس أن يأخذ الإنسان من شعر رأسه و لحيته في هذا الشهر كله الى غرّة ذى القعدة، ثمّ استدلّ بخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام حيث قال:« سألته عن الرجل يريد الحجّ أ يأخذ من شعره في شوال كلّه ما لم ير الهلال؟ قال: نعم لا بأس به».ص 302
الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا مُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ
Hadith.2522 - Ubaydullah ibn Ali al-Halabi narrated from Abu Abdullah (as), who said: "The state of Ihram (ritual consecration) begins at five designated locations, established by the Messenger of Allah (swt) (peace and blessings of Allah (swt) be upon him and his family). It is not proper for a pilgrim, whether performing Hajj or 'Umrah, to assume Ihram before or after these places. - For the people of Medina, it is Dhul-Hulayfah (the Mosque of the Tree), where he (the Prophet) used to pray and declare the Hajj obligatory. When he exited the mosque and reached the plain of Al-Bayda, near the first milestone, he entered Ihram. - For the people of Sham (Syria), it is Al-Juhfa. - For the people of Najd, it is Al-'Aqiq. - For the people of Ta'if, it is Qarn al-Manazil. - For the people of Yemen, it is Yalamlam. No one should deviate from the places designated by the Messenger of Allah (swt) (peace and blessings of Allah (swt) be upon him and his family)."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة. و قال في مرآة العقول:« قال سيد المحقّقين: ظاهر المحقق و العلامة في كتبه: ان ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة، و جعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة و يدلّ عليه اطلاق عدّة من الأخبار الصحيحة-- لكن مقتضى صحيحة الحلبيّ أن ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد، و على هذا فتصير الاخبار متفقة و يتعيّن الاحرام من المسجد- انتهى. و يحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة و لا ريب أن الاحرام من المسجد أولى و أحوط».ص 302