Usul16

Hadith record

faqih-2761

من لا يحضره الفقيه

بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ

No. ٢٧٦٦vol. 2 · page 383
faqih-2761

وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ

Show clickable narrator chain

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً فَقَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ مِنْهُ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى‌. - وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ مِثْلَهُ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُفْتِي دُونَ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ.

الهوامش · 1

[2]قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: يدل على الاكتفاء بالثلاث و ان لم يتجاوز النصف. و حمله الشيخ على طواف النافلة و قال: ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله و لا يجوز البناء عليه ان كان أقل من النصف و يجوز في النافلة البناء.ص 383

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 383

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٢٧٦٦ — Usul16