وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ
Show clickable narrator chain
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً فَقَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ مِنْهُ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى. - وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُفْتِي دُونَ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ.
الهوامش · 1⌄
[2]قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: يدل على الاكتفاء بالثلاث و ان لم يتجاوز النصف. و حمله الشيخ على طواف النافلة و قال: ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله و لا يجوز البناء عليه ان كان أقل من النصف و يجوز في النافلة البناء.ص 383