Usul16

Hadith record

faqih-2859

من لا يحضره الفقيه

Book of Pilgrimage and Its Virtues/Chapter on Delegating Hajj to Someone Who Undertakes it#1

No. ٢٨٦٤chapter #1vol. 2 · page 421
faqih-2859

رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

إِنْ كَانَ مُوسِراً حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.

الهوامش · 2

[2]أي المكلف.ص 421

[3]الصرورة- بالفتح-: الذي لم يتزوج أو لم يحج، و هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر و المؤنّث( المصباح المنير) و الخبر صحيح و يدلّ على الوجوب مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته أم لا، و سواء كان المانع مرضا أو غيره من ضعف أصلى أو هرم أو عدو أو غيرها، و ظاهره كون الحجّ الممنوع منه حجّة الإسلام كما في المرآة.ص 421

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 421

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٢٨٦٤ — Usul16