رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
إِنْ كَانَ مُوسِراً حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.
الهوامش · 2⌄
[2]أي المكلف.ص 421
[3]الصرورة- بالفتح-: الذي لم يتزوج أو لم يحج، و هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر و المؤنّث( المصباح المنير) و الخبر صحيح و يدلّ على الوجوب مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته أم لا، و سواء كان المانع مرضا أو غيره من ضعف أصلى أو هرم أو عدو أو غيرها، و ظاهره كون الحجّ الممنوع منه حجّة الإسلام كما في المرآة.ص 421