وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.2865 - Abdullah ibn Sinan narrated from Abu Abdullah (as), who said: "Indeed, the Commander of the Faithful Imam Ali Ibn Abi Talib (as) instructed an elderly man who had never performed Hajj and was unable to do so due to his old age to arrange for someone to perform Hajj on his behalf."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[4]أجمع الاصحاب على أنّه إذا وجب الحجّ على كل مكلف و لم يحج حتّى استقر في ذمته ثمّ عرض له مانع يمنعه عن الحجّ لا يرجى زواله عادة من مرض أو كبر أو خوف أو نحو ذلك يجب عليه الاستنابة، و اختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب، فذهب الشيخ و أبو الصلاح و ابن الجنيد و ابن البرّاج الى وجوب الاستنابة، و قال ابن إدريس: لا يجب و استقربه في المختلف، و انما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء و إذا رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا. و ربما لاح من كلام الشهيد في الدروس وجوب الاستنابة مع عدم اليأس من-- البرء على التراخى و هو ضعيف نعم قال في المنتهى باستحباب الاستنابة مع عدم اليأس من البرء و الحال هذه و لو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجب عليه، الإعادة، و لو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه.( المرآة).ص 421