Usul16

Hadith record

faqih-2923

من لا يحضره الفقيه

Book of Pilgrimage and Its Virtues/Chapter on One Who Bequeaths an Insufficient Amount for Hajj#2

No. ٢٩٢٨chapter #2vol. 2 · pages 444-445
faqih-2923

وَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع‌ أُعْلِمُكَ يَا مَوْلَايَ أَنَّ مَوْلَاكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ حَجَّةٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ مُنْذُ انْقَطَعَ طَرِيقُ الْبَصْرَةِ تَضَاعَفَتِ الْمَئُونَةُ عَلَى النَّاسِ فَلَيْسَ يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ كَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حَجَّتَيْنِ‌ فَكَتَبَ ع‌ يُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.2928 - Ibrahim ibn Mahziyar wrote to Abu Muhammad (as): "I inform you, my master, that your servant Ali ibn Mahziyar instructed in his will that Hajj be performed on his behalf from a property, a quarter of which he dedicated for this purpose, allocating one Hajj every year with twenty dinars. However, since the route to Basra has been cut off, the expenses for travel have significantly increased, and twenty dinars are no longer sufficient. Similarly, several of your followers have made wills for two Hajj pilgrimages." Imam (as) wrote back: "Combine three Hajj pilgrimages into two, God willing."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 2

[5]في الكافي ج 4 ص 310« و كذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم».ص 444

[1]اعلم أن الاصحاب قد قطعوا بأنّه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعدّدة و عين لكل سنة قدرا معينا اما مفصلا كمائة أو مجملا كغلة بستان فقصر عن أجرة الحجّ جمع ممّا زاد على السنة ما يكمل به أجرة المثل لسنة ثمّ يضم الزائد الى ما بعده و هكذا، و استدلوا بهذه الرواية و الرواية الآتية، و لعلهم حملوا هذه الرواية على أنّه عليه السلام علم في تلك الواقعة أنه لا تكمل أجرة المثل الا بضم نصف أجر السنة الثانية بقرينة أنّه حكم في الحديث الآخر بجعل حجتين حجة لعلمه بأنّه في تلك الواقعة لا تكمل الاجرة الا بضم مثل ما عين لكل سنة اليه و يظهر منهما أن اجرة الحجّ في تلك السنين كانت ثلاثين دينارا فلما كان على بن مهزيار أوصى لكل سنة بعشرين فبانضمام نصف اجرة السنة الثانية تمّ الاجرة و لما كان الآخر أوصى بخمسة عشر أمر بتضعيفها لتمام الاجرة فتأمل( المرآة) أقول: و يظهر من هذا الخبر أن وفاة عليّ بن مهزيار الأهوازى في حياة أبى محمّد العسكريّ عليه السلام فما رواه المصنّف رحمه اللّه- في كمال الدين باب من شاهد القائم عليه السلام من ملاقاته إيّاه عليه السلام في زمان الغيبة ففيه ما فيه و بسطنا الكلام هناك( راجع كمال الدين ص 466 طبع مكتبة الصدوق).ص 445

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 444

View original source