Usul16

Hadith record

faqih-2932

من لا يحضره الفقيه

Book of Pilgrimage and Its Virtues/Chapter on Performing ʿumrah During the Months of Hajj#1

No. ٢٩٣٧chapter #1vol. 2 · pages 448-449
faqih-2932

رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ

Show clickable narrator chain

مَنْ حَجَّ مُعْتَمِراً فِي شَوَّالٍ وَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَ يَرْجِعَ إِلَى بِلَادِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ إِنْ هُوَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ لِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ فَمَنِ اعْتَمَرَ فِيهِنَّ وَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ مُتْعَةٌ وَ مَنْ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ وَ لَمْ يُقِمْ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ عُمْرَةٌ فَإِنِ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَبْلَهُ فَأَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجَاوِرٌ أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَلْيَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى يُجَاوِزَ ذَاتَ عِرْقٍ أَوْ يُجَاوِزَ عُسْفَانَ فَيَدْخُلَ مُتَمَتِّعاً بِعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجِّ فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَيُلَبِّيَ مِنْهَا.

الهوامش · 5

[1]الطريق إليه حسن قوى و هو واقفى ثقة.ص 448

[2]أي قصد العمرة، و كونه بمعنى الحجّ الاصطلاحى بعيد. قد ذكر سابقا أخبار تدلّ على وجوب العمرة على الناس مثل الحجّ كما في قوله تعالى:« وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و من تمتّع بالعمرة الى الحجّ لا يجب عليه عمرة اخرى، و يجب العمرة المفردة على القارن و المفرد مقدما على الحجّ أو مؤخرا عنه، و استطاعة العمرة مثل استطاعة الحجّ و من استطاع العمرة المفردة فقط لا يجب عليه الحجّ الا أن يستطيع له بعد فيجب عليه الحجّ متمتعا على قول.ص 448

[3]ذات عرق موضع أول تهامة و آخر عقيق و هو على نحو مرحلتين من مكّة.ص 448

[4]و عسفان- كعثمان- موضع بين مكّة و المدينة، بينه و بين مكّة مرحلتان. و قال بعض الشراح: ان لم يكن التجاوز بمعنى الوصول الى الجحفة يمكن أن يكون الاحرام منه للمحاذاة.ص 448

[1]قال في المراصد:« الجعرانة» لا خلاف في كسر أوله، و أصحاب الحديث يكسرون عينه و يشددون راءه، و أهل الأدب يخطئونهم و يسكنون العين و يخففون الراء، و الصحيح أنهما لغتان جيدتان، قال عليّ بن المديني: أهل المدينة يثقلون الجعرانة و الحديبية و أهل العراق يخففونهما-: منزل- أو ماء- بين الطائف و مكّة و هي الى مكّة أقرب، نزله النبيّ عليه السلام و قسم بها غنائم حنين و أحرم منه بالعمرة، و له فيه مسجد و به بئار متقاربة- انتهى و قال سلطان العلماء: لعل المراد أنّه أراد افراد الحجّ عن هذه العمرة التي أراد فعلها فليخرج الى الجعرانة لاحرام هذه العمرة المفردة فالخروج إليها للعمرة التي أحبّ افراد الحجّ عنها لا للحج كما توهم العبارة، فان ميقات حجّ الافراد اما مكّة أو دويرة أهلها و لا دخل للجعرانة فيها هذا على المشهور، و أمّا على ما في روايتين صحيحتين إحداهما عن عبد الرحمن ابن الحجّاج عن الصادق عليه السلام و الأخرى عن سالم الحناط عنه عليه السلام: ان المجاور اذا أراد الحجّ فليخرج الى الجعرانة. فيمكن حمل هذا أيضا عليهما- انتهى، أقول: لعل المراد برواية عبد الرحمن بن الحجاج ما في التهذيب ج 1 ص 459 و أمّا رواية سالم فما عثرت عليها.ص 449

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 448

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٢٩٣٧ — Usul16