Usul16

Hadith record

faqih-2967

من لا يحضره الفقيه

Book of Pilgrimage and Its Virtues/Chapter on a Person Performing Hajj or Tawaf on Behalf of Another or Sharing a Hajj#2

No. ٢٩٧٢chapter #2vol. 2 · pages 460-461
faqih-2967

وَ قَالَ ع‌ يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُ‌ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْعِتْقُ‌.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.2972 - Imam (as) said: "Prayer, fasting, Hajj, charity, and emancipation (of slaves) reach the deceased in their grave."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]تقدم نحوه ج 1 ص 185 و تقدم الكلام في وجه انتفاع الميت بما أهدى إليه هناك و نزيدك هاهنا بيانا و هو ما قاله استاذنا الشعرانى في هامش الوافي قال- مد ظله- في جملة كلامه ما حاصله:« مستحق الاجر العامل و ما يصل الى الميت تفضل من اللّه تعالى و ذلك لان ما يصل الى العبد في الآخرة ثلاثة أقسام ثواب و عوض و تفضل، لانه اما أن يكون على سبيل الاستحقاق أولا، و الثاني هو التفضّل، و الأول اما أن يكون على العمل الاختيارى أو على غير الاختيارى، و الأول هو الثواب مثل ما يستحقه على الصلاة و الصوم، و الثاني هو العوض مثل ما يستحقه على الآلام و الأمراض و الفقر و غيرها، و الميت لا يستحق بعمل الغير شيئا لانه اما أن يكون عاصيا فرفعه عنه بفعل الغير تفضّل، و هو واضح، و ان كان معذورا لا يستحق عقابا سواء أتى الولى أو الغير بقضاء ما فات عنه أو عصى و لم يأت و هذا شي‌ء يوافق أصول مذهبنا و مذهب أهل العدل، و يصحّ دعوى الإجماع بل ضرورة المذهب عليه، و ببالى أنى رأيت دعوى الإجماع من ابن شهرآشوب عليه الرحمة و لكن يظهر من كلام شيخنا الأنصاريّ- قدّس سرّه- أن في المسألة خلافا بين الإماميّة فالمشهور على أن الثواب للميت، و السيّد المرتضى و العلامة- قدس سرهما- على أن الثواب للعامل، ثمّ انه سرد أحاديث كثيرة و تعجب من السيّد و استبعد أن تكون تلك الاخبار مخفية عن مثله، و الحق أن مذهب السيّد- رحمه اللّه- اجماعى موافق لاصول المذهب لان الثواب كما ثبت في علم الكلام بل العوض أيضا انما هما على الكلفة التي يحتملها المكلف من جانب المولى و الواجب في مذهب أهل العدل ايصال نفع إليه جبرا لتلك المشقة و الكلفة و اما من لم يتكلف شيئا فلا يجب على المولى اثابته.ص 461

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 460

View original source