من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 460
[١]أي يسمى المنوب.
[٢]يدل على عدم وجوب التلفظ و الاجتزاء بالقصد الذي هو لازم لفعل المختار.
[٣]الطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم، و المثنى لا بأس به.
[٤]يدل على عدم الاستحباب الا عند الذبح، و تحمل الاخبار الاولة على الأدعية لا النية.( م ت).
[٥]يدل على استحباب تشريك ذوى القرابة في ثواب الحجّ و الأولى أن يكون بعد الحجّ لو كان واجبا.( م ت).
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ.
Hadith.2968 - In a narration from Mu'awiyah ibn Ammar, Abu Abdullah (as) said: "If you wish to perform Tawaf around the Ka'bah on behalf of one of your brothers, go to the Black Stone and say: 'In the name of Allah (swt), O Allah (swt), accept this from [the name of the person].'"
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]أي يسمى المنوب.ص 460
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ.
Hadith.2969 - It was narrated from al-Bazanti that a man asked Abu al-Hasan al-Awwal (as) about a person performing Hajj on behalf of another. Should he mention that person's name explicitly? Imam (as) replied: "Allah (swt), the Exalted, is not unaware of anything."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]يدل على عدم وجوب التلفظ و الاجتزاء بالقصد الذي هو لازم لفعل المختار.ص 460
إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَكِنْ يَذْكُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِيَّةِ إِذَا هُوَ ذَبَحَهَا.
Hadith.2970 - It was narrated from Muthanna ibn Abdul-Salam, from Abu Abdullah (as), regarding a person performing Hajj on behalf of someone else. Should he mention that person’s name at every station? Imam (as) said: "If he wishes, he may do so, and if he wishes, he may not. Allah (swt) knows that he has performed Hajj on their behalf. However, he should mention the person's name when offering the sacrifice (udhiyah) at the time of slaughter."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]الطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم، و المثنى لا بأس به.ص 460
[4]يدل على عدم الاستحباب الا عند الذبح، و تحمل الاخبار الاولة على الأدعية لا النية.( م ت).ص 460
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِي قَدْ حَجَّ وَ وَالِدَتِي قَدْ حَجَّتْ وَ إِنَّ أَخَوَيَّ قَدْ حَجَّا وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُدْخِلَهُمْ فِي حَجَّتِي كَأَنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونُوا مَعِي فَقَالَ اجْعَلْهُمْ مَعَكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَاعِلٌ لَهُمْ حَجّاً وَ لَكَ حَجّاً وَ لَكَ أَجْراً بِصِلَتِكَ إِيَّاهُمْ.
Hadith.2971 - Mu'awiyah ibn Ammar narrated: I said to Abu Abdullah (as): "My father has performed Hajj, my mother has performed Hajj, and my two brothers have also performed Hajj. I wish to include them in my Hajj, as I would love for them to be with me." Imam (as) said: "Include them with you. Allah (swt), the Exalted, will grant them the reward of Hajj, and you will also have your Hajj, along with a reward for maintaining ties with them."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[5]يدل على استحباب تشريك ذوى القرابة في ثواب الحجّ و الأولى أن يكون بعد الحجّ لو كان واجبا.( م ت).ص 460
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 460-461.
وَ قَالَ ع يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْعِتْقُ.
Hadith.2972 - Imam (as) said: "Prayer, fasting, Hajj, charity, and emancipation (of slaves) reach the deceased in their grave."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]تقدم نحوه ج 1 ص 185 و تقدم الكلام في وجه انتفاع الميت بما أهدى إليه هناك و نزيدك هاهنا بيانا و هو ما قاله استاذنا الشعرانى في هامش الوافي قال- مد ظله- في جملة كلامه ما حاصله:« مستحق الاجر العامل و ما يصل الى الميت تفضل من اللّه تعالى و ذلك لان ما يصل الى العبد في الآخرة ثلاثة أقسام ثواب و عوض و تفضل، لانه اما أن يكون على سبيل الاستحقاق أولا، و الثاني هو التفضّل، و الأول اما أن يكون على العمل الاختيارى أو على غير الاختيارى، و الأول هو الثواب مثل ما يستحقه على الصلاة و الصوم، و الثاني هو العوض مثل ما يستحقه على الآلام و الأمراض و الفقر و غيرها، و الميت لا يستحق بعمل الغير شيئا لانه اما أن يكون عاصيا فرفعه عنه بفعل الغير تفضّل، و هو واضح، و ان كان معذورا لا يستحق عقابا سواء أتى الولى أو الغير بقضاء ما فات عنه أو عصى و لم يأت و هذا شيء يوافق أصول مذهبنا و مذهب أهل العدل، و يصحّ دعوى الإجماع بل ضرورة المذهب عليه، و ببالى أنى رأيت دعوى الإجماع من ابن شهرآشوب عليه الرحمة و لكن يظهر من كلام شيخنا الأنصاريّ- قدّس سرّه- أن في المسألة خلافا بين الإماميّة فالمشهور على أن الثواب للميت، و السيّد المرتضى و العلامة- قدس سرهما- على أن الثواب للعامل، ثمّ انه سرد أحاديث كثيرة و تعجب من السيّد و استبعد أن تكون تلك الاخبار مخفية عن مثله، و الحق أن مذهب السيّد- رحمه اللّه- اجماعى موافق لاصول المذهب لان الثواب كما ثبت في علم الكلام بل العوض أيضا انما هما على الكلفة التي يحتملها المكلف من جانب المولى و الواجب في مذهب أهل العدل ايصال نفع إليه جبرا لتلك المشقة و الكلفة و اما من لم يتكلف شيئا فلا يجب على المولى اثابته.ص 461