Usul16

Hadith record

faqih-3010

من لا يحضره الفقيه

Book of Pilgrimage and Its Virtues/Chapter on the First and Final Departure From Mina#1

No. ٣٠١٥chapter #1vol. 2 · page 479
faqih-3010

رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ فَلَا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ رَمَيْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ.

الهوامش · 2

[3]أي بعد مضى يومين من يوم النحر و هو اليوم الثاني عشر من ذى الحجة.ص 479

[4]فلا يجوز قبله و هو المشهور بل قيل انه اجماع. لكن في خبر زرارة المروى في التهذيب ج 1 ص 524 عن أبي جعفر عليه السلام قال:« لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال» و حمله الشيخ على حال الضرورة دون حال الاختيار، و في سنده ضعف و جهالة و لم يثبت الجابر.ص 479

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 479

View original source