رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفَ أَيَّامَ مِنًى وَ لَا يَبِيتَ بِهَا.
من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 479
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفَ أَيَّامَ مِنًى وَ لَا يَبِيتَ بِهَا.
وَ سَأَلَهُ لَيْثٌ الْمُرَادِيُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ
الْمُقَامُ بِمِنًى أَحَبُّ إِلَيَ.
Hadith.3014 - Laith Al-Muradi asked Abu Abdullah (as) about a man who goes to Mecca during the days of Mina after completing the visitation of the House and performs Tawaf around the Kaaba voluntarily. Imam (as) replied: "Staying in Mina is more beloved to me."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
[1]لم يذكر المصنّف طريقه إليه و رواه الكليني ج 4 ص 515 عن المفضل بن صالح الضعيف عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام و كذا الشيخ في التهذيبين.ص 479
[2]في الكافي و التهذيبين« المقام بمنى أفضل و أحبّ الى».ص 479
رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ فَلَا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ رَمَيْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ.
[3]أي بعد مضى يومين من يوم النحر و هو اليوم الثاني عشر من ذى الحجة.ص 479
[4]فلا يجوز قبله و هو المشهور بل قيل انه اجماع. لكن في خبر زرارة المروى في التهذيب ج 1 ص 524 عن أبي جعفر عليه السلام قال:« لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال» و حمله الشيخ على حال الضرورة دون حال الاختيار، و في سنده ضعف و جهالة و لم يثبت الجابر.ص 479
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 479-480.
قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى فَقَالَ يَتَّقِي الصَّيْدَ حَتَّى يَنْفِرَ أَهْلُ مِنًى فِي النَّفْرِ الْأَخِيرِ.
Hadith.3016 - He said, and I heard him say regarding the verse of Allah (swt), the Exalted: "Whoever hastens to leave in two days, there is no sin upon him, and whoever delays, there is no sin upon him—for the one who is conscious (of Allah (swt))." (Surah Al-Baqarah 2:203): "It means that one should avoid hunting until the people of Mina depart on the final day of departure (nafr al-akhir)."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
[5]أي قال معاوية بن عمار.ص 479
[1]أي يجوز أن يعجّل إذا اتّقى الصيد حتّى ينفر أهل منى في النفر الأخير، و المشهور أن المراد أن التخيير لمن اتقى في احرامه عن الصيد و النساء، و يمكن تعميم هذا الخبر بحيث يشمل ما قبله أيضا.( م ت).ص 480
[١]لم يذكر المصنّف طريقه إليه و رواه الكليني ج 4 ص 515 عن المفضل بن صالح الضعيف عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام و كذا الشيخ في التهذيبين.
[٢]في الكافي و التهذيبين« المقام بمنى أفضل و أحبّ الى».
[٣]أي بعد مضى يومين من يوم النحر و هو اليوم الثاني عشر من ذى الحجة.
[٤]فلا يجوز قبله و هو المشهور بل قيل انه اجماع. لكن في خبر زرارة المروى في التهذيب ج 1 ص 524 عن أبي جعفر عليه السلام قال:« لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال» و حمله الشيخ على حال الضرورة دون حال الاختيار، و في سنده ضعف و جهالة و لم يثبت الجابر.
[٥]أي قال معاوية بن عمار.