Usul16

Hadith record

faqih-3089

من لا يحضره الفقيه

Book of Pilgrimage and Its Virtues/Chapter on What Becomes Permissible for the mutamatti' and the Mufrid After Slaughtering and Shaving Before Visiting the Sacred House#1

No. ٣٠٩٥chapter #1vol. 2 · page 507
faqih-3089

رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ وَ حَلَقَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ وَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ فَإِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّيْدَ.

الهوامش · 1

[3]المراد بالصيد هنا الحرمى لا الاحرامى كما هو واضح، لكن أفتى ابن الجنيد بخلافه و يؤيده ظاهر بعض الروايات التي تدلّ على أنّه لا يجوز للمحرم الصيد الا بعد النفر الثاني، و في شرح اللمعة. الأقوى حل الاحرام من الصيد بطواف النساء.ص 507

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 507

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٣٠٩٥ — Usul16