Usul16

Hadith record

faqih-3336

من لا يحضره الفقيه

Chapters on Legal Cases and Rulings/Chapter on Judging by Reversing the Oath and the Invalidation of the Right Due to Refusal#1

No. ٣٣٤٢chapter #1vol. 3 · page 63
faqih-3336

رَوَى أَبَانٌ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَأَبَى فَلَا حَقَّ لَهُ.

الهوامش · 1

[1]رواه الكليني ج 7 ص 417 بسند فيه ارسال عن أبان عن البقباق عنه عليه السلام و الضمير في« أبى» راجع الى المدّعى يعنى المدعى ان لم يقم البينة و طلب المدّعى عليه منه اليمين فأبى أن يحلف فلا حقّ له. ثم اعلم أن« عن جميل» فى السند كان مصحّف« عن رجل».ص 63

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 63

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٣٣٤٢ — Usul16