[1]رواه الكليني ج 7 ص 417 بسند فيه ارسال عن أبان عن البقباق عنه عليه السلام و الضمير في« أبى» راجع الى المدّعى يعنى المدعى ان لم يقم البينة و طلب المدّعى عليه منه اليمين فأبى أن يحلف فلا حقّ له. ثم اعلم أن« عن جميل» فى السند كان مصحّف« عن رجل».ص 63
ARead English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn⌄
Hadith.3343 - It is narrated from Yasin Al-Dareer, from Abdul Rahman ibn Abi Abdullah, who said: I asked the Sheikh, meaning Imam Musa ibn Jafar Al-Kadhim (as), "Inform me about a man who claims a right against another man but has no evidence to prove his claim." Imam (as) said: "The defendant must take an oath. If he swears, then the claimant has no right. However, if the defendant refers the oath back to the claimant and the claimant refuses to swear, then he has no right either. If the person against whom the claim is made has died and evidence is presented against him, the claimant must take an oath by Allah (swt), there is no God but He (swt), that the deceased owed him the claimed right. If he swears, the claim is valid; otherwise, he has no right. This is because we do not know-perhaps the deceased settled the debt through evidence unknown to us or without evidence before his death. Therefore, an oath along with the evidence is required. If the claimant makes a claim without evidence, he has no right because the defendant is not alive. Had the defendant been alive, he would have been required to either take an oath, acknowledge the claim, or refer the oath back. Hence, no right is established for the claimant." [chapter-CHAPTER 27 - CHAPTER ON THE JUDGMENT REGARDING TWO CLAIMANTS EACH PRESENTING EVIDENCE THAT THE RIGHT BELONGS TO THEM] بَابُ حُكْمِ الْمُدَّعِيَيْنِ فِي حَقٍّ يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ لَهُ
[2]كذا في النسخ و قوله« يعنى» من المؤلّف و ليس في الكافي و التهذيب و عبد الرحمن ثقة و عده الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام لكن هنا و في التهذيب باب وجوه الصيام ج 1 ص 436 في خبر روى عن أبي الحسن عليه السلام و في الاستبصار ج 3 ص 133 أيضا في صوم يوم عرفة، فما استظهر بعض الشراح بأن المراد بالشيخ الصادق عليه السلام لانه مذكور في رواته دون رواة موسى بن جعفر عليهما السلام لا وجه له.ص 63
[3]الظاهر أن خبره محذوف أي ثابت و لازم، و قيل: هو على صيغة اسم الفاعل و الضمير المجرور للمنكر أي فيمين المدّعى ثابت على المدّعى عليه.( سلطان عن م ق ر).ص 63
[1]قال العلّامة المجلسيّ: الخبر يدلّ على ما هو المشهور من أنّه لو كانت الدعوى على ميت يستحلف المدّعى مع البينة على بقاء الحق في ذمّة الميت و لا يظهر في ذلك مخالف من الاصحاب، و في تعدّى حكم المسألة الى ما شاركها في المعنى كالدعوى على الطفل أو الغائب أو المجنون قولان و مذهب الاكثر ذلك نظرا الى مشاركتهم للميت في العلة المومى اليها فيكون من باب منصوص العلة و من باب اتّحاد طريق المسألتين، و فيه أن العلة المذكورة في الخبر احتمال توفية الميّت قبل الموت و هي غير حاصلة في محل البحث و ان حصل مثله اذ مورد النصّ أقوى من الملحق به، و ذهب جماعة من الاصحاب منهم المحقق الى العدم قصرا للحكم على مورد النصّ و هو غير بعيد.ص 64
[2]أي و لما لم يكن حيا فلا يتصور شيء من الثلاثة فلا يسمع دعواه.( سلطان).ص 64
الهوامش · 3 footnotes⌄
[١]رواه الكليني ج 7 ص 417 بسند فيه ارسال عن أبان عن البقباق عنه عليه السلام و الضمير في« أبى» راجع الى المدّعى يعنى المدعى ان لم يقم البينة و طلب المدّعى عليه منه اليمين فأبى أن يحلف فلا حقّ له. ثم اعلم أن« عن جميل» فى السند كان مصحّف« عن رجل».
[٢]كذا في النسخ و قوله« يعنى» من المؤلّف و ليس في الكافي و التهذيب و عبد الرحمن ثقة و عده الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام لكن هنا و في التهذيب باب وجوه الصيام ج 1 ص 436 في خبر روى عن أبي الحسن عليه السلام و في الاستبصار ج 3 ص 133 أيضا في صوم يوم عرفة، فما استظهر بعض الشراح بأن المراد بالشيخ الصادق عليه السلام لانه مذكور في رواته دون رواة موسى بن جعفر عليهما السلام لا وجه له.
[٣]الظاهر أن خبره محذوف أي ثابت و لازم، و قيل: هو على صيغة اسم الفاعل و الضمير المجرور للمنكر أي فيمين المدّعى ثابت على المدّعى عليه.( سلطان عن م ق ر).