رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
قَالَ عَلِيٌّ ع الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3370 - Isma'il ibn Muslim narrated from Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) from Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) who said that Imam Ali ibn Abi Talib (as) said: "The right of pre-emption is according to the number of men."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[3]في بعض النسخ« قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله».ص 77
[4]أي لكل واحد من الشركاء استحقاق الاخذ بالشفعة و ظاهر هذا الخبر و ما يأتي بل و خبر عقبة بن خالد حصول الشفعة مع تعدّد الشركاء و أنّها على عدد الرءوس لا على قدر السهام، و في ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء اختلاف بين الفقهاء- قدس اللّه أسرارهم- و ذلك لاختلاف النصوص ففى التهذيب في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة» و في آخر كما يأتي عنه عليه السلام« إذا كان الشيء بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم» و عمل بذلك الاخبار على بن بابويه- كما في الإيضاح- و الصدوق نفسه في المقنع و نسب ثبوتها مع الكثرة الى الرواية، و الشيخان و المرتضى و السلار و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن زهرة و قطب الدين الكيدرى و ابن إدريس- و ادعى عليه الإجماع في السرائر- و المحقق و العلامة.ص 77