وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْءٍ هِيَ وَ هَلْ تَكُونُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَ كَيْفَ هِيَ قَالَ
Show clickable narrator chain
الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3377 - Imam Jafar ibn Muhammad Al-Sadiq (as) was asked about preemption (shufah)-to whom it applies, in what cases it is valid, and whether it applies to animals. Imam (as) replied: "Preemption is obligatory in everything-be it animals, land, or goods-if the property is shared between two partners and one of them sells his share. In such a case, his partner has more right to it than anyone else. However, if there are more than two partners, then none of them has a right to preemption."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[3]في الكافي و التهذيب مسندا عن يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام.ص 79
[4]قال في المسالك ج 2 ص 269:« اختلف الاصحاب في محل الشّفعة من الأموال بعد اتّفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت للقسمة كالارض و البساطين على أقوال كثيرة منشؤها اختلاف الروايات فذهب أكثر المتقدّمين و جماعة من المتأخرين منهم الشيخان و المرتضى و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس الى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا، و مال إليه الشهيد في الدروس و نفى عنه البعد، و قيده آخرون بالقابل للقسمة و تجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا اختاره ابن أبي عقيل و اقتصر أكثر المتأخرين على ما اختاره المحقق من اختصاصها بغير المنقول عادة ممّا يقبل القسمة» و المراد بقبول القسمة هو أن لا يخرج عن حدّ الانتفاع بحيث لا يمكن الاستفادة المعتد بها منه.ص 79