وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ فَقَالَ
Show clickable narrator chain
"لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ".
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3379 - Al-Hasan ibn Mahbub narrated from Ali ibn Ri'ab from Abu Abdullah (as): Regarding a man who bought a house using slaves, goods, fabric, and jewels. Imam (as) said: "There is no preemption (shufah) for anyone in this case."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 7⌄
[3]في المسالك: لا خلاف في ثبوت الشفعة على تقدير كون الثمن مثليا، و اختلفوا فيما إذا كان قيميا فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف مدعيا الإجماع و العلامة في المختلف الى عدم ثبوت الشفعة حينئذ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و لرواية عليّ بن رئاب عن الصادق عليه السلام و ذهب الاكثر و منهم الشيخ في غير الخلاف، و العلامة في غير المختلف الى ثبوتها لعموم الأدلة و لان القيمة بمنزلة العوض المدفوع و لضعف مستند المنع سندا و دلالة-- أما الأول ففى طريقه الحسن بن سماعة و هو واقفى و العجب من دعوى العلامة في التحرير صحته مع ذلك، و دلالته على موضع النزاع ممنوعة، فان نفى الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره اذ لم يذكر أن في الدار شريكا فجاز نفى الشفعة لذلك عن الجار و غيره أو لكونها غير قابلة للقسمة أو لغير ذلك، و بالجملة فان المانع من الشفعة غير مذكور و أسباب المنع كثيرة فلا وجه لحمله على المتنازع فيه أصلا، و العجب مع ذلك من دعوى أنّها نص في الباب مع أنها ليست ظاهرة فضلا عن النصّ- انتهى، أقول: تضعيفه- رحمه اللّه- السند لا وجه له لانه مبنى على طريق الشيخ في التهذيب حيث رواه بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن محبوب عن ابن رئاب و أمّا المصنّف فطريقه الى ابن محبوب في غاية الصحّة حيث رواه عن شيخه محمّد بن موسى بن المتوكل و هو ثقة جليل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري القمّيّ و هو شيخ القميين و وجههم- وثقه الشيخ و النجاشيّ و غيرهما- أو عن سعد بن عبد اللّه القمّيّ الأشعريّ و هو شيخ الطائفة و فقيهها و وجهها و وثقه كلهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن سعد بن مالك الأشعريّ الذي هو من الاجلاء و كان شيخا وجيها فقيها غير مدافع وثقه النجاشيّ و الشيخ و العلامة. و البز اما مطلق الثياب أو متاع البيت الثياب و غيره.ص 80
[1]كأن مدرك هذه الفتوى حسنة منصور بن حازم قال« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: ان كان باع الدار و حوّل بابها الى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، و ان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة» رواه الكليني ج 5 ص 280 في الحسن كالصحيح، و روى في آخر حسن عن منصور أيضا قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة و بناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أ له ذلك؟ قال: نعم و لكن يسدّ بابه و يفتح بابا الى الطريق أو ينزل من فوق البيت و يسد بابه فان أراد صاحب الطريق بيعه فانهم أحق به و الا فهو طريقه يجيىء حتّى يجلس على ذلك الباب».ص 81
[2]هذا إذا لم يكن البائع قد باع حقّه من الطريق المشترك مع داره، بل باع الدار فقط و فتح لها بابا الى الطريق السالك فلا شفعة حينئذ لان المبيع غير مشتركة و لا في حكمه كالاشتراك في الطريق و ان كان باع الدار مع الطريق المشترك تثبت الشفعة.( زين الدين).ص 81
[1]في المسالك:« إذا ادعى غيبة الثمن فان ذكر أنّه ببلده أجل ثلاثة أيّام من وقت حضوره للاخذ و ان ذكر أنّه ببلد آخر أجل مقدار ذهابه و عوده و ثلاثة أيّام كما تقتضيه الرواية»ص 82
[2]لتضمنه الرضا بالبيع أو لمنافاته الفورية، و فيه كلام راجع المسالك ج 2 ص 283.ص 82
[3]هذا أيضا من حيث دلالته على الرضا بالبيع المبطل للشفعة.ص 82
[4]ذلك لاشتراط انتقال الشقص بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة خلافا لابن الجنيد حيث ذهب الى ثبوتها بانتقال الحصة و ان لم يكن بعقد و قيل: و كأنّه احتج بأن حكمة تشريعها موجودة في جميع صور الانتقالات و فيه نظر لان وجود الحكمة غير كاف لعدم الانضباط و الشارع ضبطها بالبيع لكونها وصفا مضبوطا أ لا ترى أنّه ضبط القصر بالسفر و ان وجدت المشقة في غيره، و يمكن أن يقال: التخصيص بالذكر ليس دليلا على تخصيص الحكم به لان الغالب في المعاملات و نقل الاملاك البيع، و استدلّ أيضا بخبر أبي بصير الآتي و فيه نظر لجواز أن يكون نفى الشفعة لكثرة الشركاء، و الحق أن حقّ الشفعة خلاف الأصل و كل ما هو على خلاف الأصل يقتصر فيه على موارد النصّ.ص 82