رَوَى الْحَكَمُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ الْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قَرَعَ كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ قَالَ
Show clickable narrator chain
فَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْجَارِيَةَ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.3392 - Al-Hakam ibn Miskin narrated from Mu'awiyah ibn Ammar, who said that Abu Abdillah (as) said: "If two or three men have intercourse with a bondwoman during the same period of purity, and she gives birth, and all of them claim the child, the ruler should draw lots among them. Whomever the lot falls upon, the child is his, and he must pay the value of the child to the owner of the bondwoman." Imam (as) further said: "If a man buys a bondwoman, and another man comes and claims her rightfully, and she has already given birth to a child by the buyer, the bondwoman is returned to the rightful owner, while the child belongs to the buyer, but he must pay its value."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 4⌄
[4]رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 296 و الاستبصار ج 3 ص 368 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن عمار.ص 92
[5]في القاموس: قرعهم- كنصر- غلبهم بالقرعة. و قال المولى المجلسيّ: الظاهر أنها كانت ملكهم و الملك شبهة و ان علموا بالتحريم.ص 92
[6]أي بقية القيمة أو تمامها إذا أحل صاحبها لهم و وطئوها بالشبهة و الا فالزنا لا يلحق به النسب( م ت) و قال سلطان العلماء: يحتمل كون ذلك على تقدير اشتراك الجارية-- بينهم و وطئوها بشبهة تحليل الشركة فيكون المراد حينئذ بقوله« و يرد قيمة الولد على صاحب الجارية» أنه يرد نصيب الشركاء عليهم كما يشعر به رواية عاصم بن حميد التي يأتي في آخر الباب، و يحتمل أن يكون الجارية لمالك آخر فوطئوها بشبهة و حينئذ كان الكلام على ظاهره فتأمل.ص 92
[1]أي كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد( ت) و قال السيّد- رحمه اللّه- الأمة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد و تقوم عليه الأمة و الولد يوم سقط حيا و هذا لا إشكال فيه، و لو فرض وطى الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما و لحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به و غرم حصص الباقين.( المرآة).ص 93