Usul16

Hadith record

faqih-3402

من لا يحضره الفقيه

بَابُ الْحَوَالَةِ

No. ٣٤٠٨vol. 3 · page 98
faqih-3402

سَأَلَ أَبُو أَيُّوبَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَالَ

Show clickable narrator chain

لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ‌.

الهوامش · 1

[6]تقدم تحت رقم 3259 و رواه الكليني مسندا عن منصور بن حازم بأدنى اختلاف و قال الفاضل التفرشى قوله:« لا يرجع عليه أبدا» محمول على ما إذا اشتغل ذمّة المحيل بحق المحتال و ذمّة المحال عليه بحق المحيل، فلا ينافى ما تقدم من بطلان حوالة ما في الذمم.ص 98

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 98

View original source