رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِهِمْ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا.
الهوامش · 2⌄
[3]رواه الشيخ في التهذيب و الاستبصار ج 4 ص 178 باسناد ذكره عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام.ص 139
[4]قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق التطوع لانا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة و لم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع و الباقي يكون للامام و إذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السلام جاز أن يشترى الزوجة و يعتقها و يعطيها بقية المال تبرعا و ندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.ص 139