Usul16

Hadith record

faqih-3533

من لا يحضره الفقيه

Chapters on Legal Cases and Rulings/Chapter on Absconding Slaves#6

No. ٣٥٣٩chapter #6vol. 3 · pages 146-147
faqih-3533

رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّارِمِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ

Show clickable narrator chain

فِي جُعْلِ الْآبِقِ إِنَّ الْمُسْلِمَ يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ.

الهوامش · 1

[1]مروى في الكافي بسند موثق و قال العلّامة المجلسيّ« المسلم يرد على المسلم» أى يلزم أن يرد المسلم الآبق على المسلم و لا يأخذ منه جعلا، أو ينبغي أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه أو لا يأخذه لو أعطاه، و يحتمل بعيدا أن يكون المعنى أن المسلم المالك يرد أي يعطى الجعل. و على التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرّر جعلا و على الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار و الأربعة دنانير، و يمكن أن يكون المراد أنّه إذا أخذ جعلا و لم يرد العبد يجب عليه ردّ الجعل- انتهى، أقول: قال الفاضل التفرشى و سلطان العلماء نحوا ممّا مر في بيان الخبر، و لكن بنظرى القاصر أن المراد أن العبد الآبق إذا كان مسلما و مولاه أيضا مسلما يجوز أخذ الجعل و الرد، و أمّا إذا كان المولى كافرا و الآبق مسلما فلا يجوز الرد و لا أخذ الاجر« وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»ص 147

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 146

View original source